للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وهذا القول نقل رواية عن أحمد (١)، وقال به من الشافعية أبو سعيد الاصطخري (٢).

الأدلة:

استدل أصحاب القول الأول بما يلي:

١ - أنها ولاية ثبتت بالشرع، فلم تثبت للأم، كولاية النكاح (٣).

٢ - أنه وإن كان لها وفور الشفقة، لكن ليس لها كمال الرأي لقصور عقل النساء، فلا تثبت لهن ولاية التصرف في المال (٤).

٣ - يمكن أن يستدل لهم أيضاً:

(٣١٩) بما جاء في الحديث الذي رواه البخاري من طريق الحسن، عن أبي بكرة أن النبي قال: "لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة " (٥).

وجه الدلالة: أن ولاية المرأة على مال القاصر داخلة في عموم هذا الحديث، فإنه يستوي في ذلك الولايات العامة والخاصة، يستثنى من ذلك ولاية الرعاية؛ لمجيء الدليل في اعتبارها لهن.

واستدل أصحاب القول الثاني بما يلي:

١ - اتفاق العلماء على جواز بيع وشراء المرأة لنفسها، فكذا لأولادها (٦).


(١) المبدع ٤/ ٣٣٦، الفروع ٤/ ٣١٦، كشاف القناع ٣/ ٤٤٧، الإنصاف ٥/ ٣٢٤.
(٢) المهذب ١/ ٣٢٨، حلية العلماء ٤/ ٥٢٥، نهاية المحتاج ٤/ ٣٧٥، تحفة المحتاج ٥/ ١٧٧.
(٣) أسنى المطالب ٢/ ٢١٢، المهذب ١/ ٣٢٨.
(٤) بدائع الصنائع ٥/ ١٥٥.
(٥) صحيح البخاري في المغازي/ باب كتاب النبي إلى كسرى وقيصر ٨/ ١٢٦ (٤٤٢٥).
(٦) مراتب الإجماع ص ٨٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>