للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

الترجيح:

الراجح -والله أعلم- أن الولاية تثبت لسائر العصبة؛ لقوة دليل هذا القول؛ إذ فيهم من الشفقة والعطف، ما ليس في غيرهم من الأجانب، والقول بأن المال محل الخيانة، ومن عدا الأب، والجد، والوصي، والحاكم ليس مؤمنا على المال يرد عليه بأنه اشترط فيمن يتولى المال الأمانة، وإن ظهر منه خيانة أو تبذير عزل.

فرع: ولاية الأم:

لما كانت للأم ولاية على أولادها في الرعاية والتربية، والقيام بمصالحهم وإصلاح شؤونهم، اختلف العلماء في تعميم هذه الولاية لتشمل الولايات المالية على قولين:

القول الأول: أن الأم ليس لها ولاية.

وهذا هو مذهب جماهير العلماء من الحنفية (١)، والمالكية (٢)، والشافعية (٣)، والحنابلة (٤).

القول الثاني: أن الأم لها ولاية.


(١) بدائع الصنائع ٥/ ١٥٥، مجمع الأنهر ٢/ ٤٥٤، حاشية ابن عابدين ٦/ ١٨٥، البحر الرائق ٥/ ١٨١.
(٢) الذخيرة ٨/ ٢٤٠، التاج والإكليل ٥/ ٦٩، شرح الزرقاني ٥/ ٢٩٧.
استثنى فقهاء المالكية في عدم ولاية الأم أن تكون وصية الأب، ففي هذه الحال تصح ولايتها. انظر: المراجع السابقة.
(٣) المهذب ١/ ٣٢٨، روضة الطالبين ٤/ ١٨٧، حلية العلماء ٤/ ٥٢٥، نهاية المحتاج ٤/ ٣٧٥، تحفة المحتاج ٥/ ١٧٧.
(٤) كشاف القناع ٣/ ٤٤٧، الإنصاف ٥/ ٣٢٤، المحرر ١/ ٣٤٦، المقنع مع المبدع ٤/ ٣٣٦، الفروع ٤/ ٣١٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>