١ - إن مبنى الولاية على الشفقة، وشفقة الأب فوق شفقة الكل، وشفقة وصيه فوق شفقة الجد؛ لأنه مرضي الأب ومختاره فكان خلف الأب في الشفقة، وشفقة الجد فوق شفقة القاضي؛ لأن شفقته تنشأ عن القرابة والقاضي أجنبي، وشفقة القريب على قريبه فوق شفقة الأجنبي (١).
٢ - أن ولاية الوصي هي ولاية الأب من حيث المعنى؛ لأنه هو الذي رضيه واختاره.
٣ - أن القاضي أمين في النظر لمصالح المسلمين، فكان له ذلك أن يكون وليا كما جاء في الحديث: السلطان ولي من لا ولي له (٢)، إلا أنه في الشفقة دون الأب أو الجد، فجاء هو ووصيه دونهما وبعد وصي كل منهما (٣).
واستدل أصحاب القول الرابع بما يلي:
١ - أنها ولاية في حق الصغير، فقدم الأب والجد كولاية النكاح (٤).
٢ - أن الوصي نائب عنهما فكان عقبهما (٥).
٣ - أن الولاية من جهة القرابة سقطت فثبتت للسلطان، كولاية النكاح (٦).
(٣١٨) ٤ - ما رواه أحمد: حدثنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا ابن جريج، قال: أخبرني سليمان بن موسى أن ابن شهاب أخبره أن عروة أخبره أن