للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

الإصلاح بالنظر لهم وفيهم كان ذلك دليلا على جواز التصرف للأيتام، كما يتصرف للأبناء.

قال ابن العربي: «إذا كفل الرجل اليتيم وحازه وكان في نظره، جاز عليه فعله كما قَدَّمْنَاه، وإن لم يُقَدِّمه وال عليه; لأنّ الآيَة مُطلقة، ولأن الكفالة ولاية عامة» (١).

٢ - قوله تعالى: ﴿وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ﴾ (٢).

٣ - أنه لم يرد نص بقصر الولاية على الجد، أو الوصي، أو الحاكم.

٤ - أنه لم ينقل أن الرسول وخلفاءه من بعده انتزعوا أموال اليتامى والقصر من إخوانهم أو أعمامهم (٣).

٥ - أن فيهم من الشفقة والعطف ما ليس في غيرهم من الأجانب.

أدلة القول الثاني:

١ - أن الوصي نائبه أشبه الوكيل (٤).

٢ - أنه إذا لم يكن وصي تثبت الولاية على مال اليتيم للحاكم؛ لأن الولاية انقطعت من جهة الأب، فتكون للحاكم لأنه ولي من لا ولي له، ولا ولاية للجد لأنه لا يدني بنفسه، وإنما يدني بالأب فهو كالأخ (٥).

٣ - أن ما سوى هؤلاء لا تثبت لهم الولاية؛ لأن المال محل الخيانة، ومن سواهم قاصر الشفقة غير مأمون على المال، فلم يله كالأجنبي (٦).


(١) أحكام القرآن لابن العربي ١/ ٢٩٨.
(٢) من الآية ٧٥ من سورة الأنفال.
(٣) أحكام القرآن لابن العربي ١/ ١٥٥.
(٤) الشرح الكبير ٢/ ٥٦٣، نيل المآرب تهذيب شرح عمدة الطالب ٢/ ١٢٠، الكافي ٢/ ١٨٨.
(٥) المبدع ٤/ ٣٣٦، كشاف القناع ٣/ ٤٧٧.
(٦) الشرح الكبير ٢/ ٥٦٣، المبدع ٤/ ٣٣٦، الكافي ٢/ ١٨٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>