للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

القول الأول: ليس له الفسخ.

وهو قول الحنفية (١)، والمالكية (٢)، وبه قال أحمد في رواية (٣).

إلا أن الحنفية قيدوا ذلك بما إذا لم يكن شرط له الموصي حق الفسخ عند عقد الوصية، فإن كان قد شرط له ذلك جاز له أن يرجع عن الوصية (٤).

وقيده المالكية: بعدم العذر الطارئ، فإن وجد عذر طارئ بعد العقد يمنعه من الاستمرار في أداء مهمته على أكمل وجه كالسفر البعيد، ونحو ذلك، فإن له أن يفسخ عقد الوصية (٥).

القول الثاني: أن الموصى إليه له فسخ الوصية، لكن إذا ترتب على الفسخ ضرر على الموصى به فليس له الفسخ.

وهو مذهب الشافعية (٦)، والحنابلة (٧).

القول الثالث: أنه ليس له الفسخ مطلقا.

وبه قال بعض المالكية (٨)، ورواية عن الإمام أحمد (٩).

الأدلة:

أدلة القول الأول:

١ - عموم أدلة الوفاء بالعقد، والشرط كقوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ (١٠).


(١) تحفة الفقهاء ٣/ ٢١٧، ٢١٨، الهداية ١٠/ ٤٩٨، ٤٩٩.
(٢) أصول الفتيا ص ٤٠٨، البهجة شرح التحفة ٢/ ٣٠٦، شرح الخرشي ٨/ ٥٠٨، مفوتات فسخ العقد ٢/ ٥٤٧.
(٣) الإرشاد ٤٢٤، المغني ٨/ ٥٥٧
(٤) الأشباه والنظائر لابن نجيم ص ٢٩٥، ٣٣٧.
(٥) مواهب الجليل ٦/ ٤٠٤، حلي المعاصم ٢/ ٣٠٦
(٦) المهذب ١/ ٤٦٤، شرح روض الطالب ٣/ ٧١.
(٧) المستوعب ٢/ ٥٢٤، كشاف القناع ٤/ ٣٩٧.
(٨) عقد الجواهر ٣/ ٤٣١، حلي المعاصم ٢/ ٣٠٦.
(٩) الإرشاد ص ٤٢٤، المغني ٨/ ٥٥٧.
(١٠) من الآية ١ من سورة المائدة.

<<  <  ج: ص:  >  >>