وهو قول الحنفية (١)، والمالكية (٢)، وبه قال أحمد في رواية (٣).
إلا أن الحنفية قيدوا ذلك بما إذا لم يكن شرط له الموصي حق الفسخ عند عقد الوصية، فإن كان قد شرط له ذلك جاز له أن يرجع عن الوصية (٤).
وقيده المالكية: بعدم العذر الطارئ، فإن وجد عذر طارئ بعد العقد يمنعه من الاستمرار في أداء مهمته على أكمل وجه كالسفر البعيد، ونحو ذلك، فإن له أن يفسخ عقد الوصية (٥).
القول الثاني: أن الموصى إليه له فسخ الوصية، لكن إذا ترتب على الفسخ ضرر على الموصى به فليس له الفسخ.
وهو مذهب الشافعية (٦)، والحنابلة (٧).
القول الثالث: أنه ليس له الفسخ مطلقا.
وبه قال بعض المالكية (٨)، ورواية عن الإمام أحمد (٩).