للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

تربيتهم بعد وفاته، فإذا مات الموصي فهل يحق للموصى إليه أن يفسخ تلك الوصية؟

وفيها أمران:

الأمر الأول: أن يكون الموصى إليه قبل الوصية بعد موت الموصي.

إذا مات الموصي، والموصى إليه قَبِلَ الوصية بعد ممات الموصي، فاختلف العلماء في فسخ الوصية على قولين:

القول الأول: أن له فسخ الوصية.

وبه قال الحنفية (١)، وبعض المالكية (٢)، والشافعية (٣)، وهو إحدى الروايتين عن أحمد (٤).

وحجته: ما يأتي في الأمر الثاني من جواز الفسخ.

القول الثاني: أنه ليس له فسخ الوصية.

وبه قال المالكية (٥)، والحنابلة (٦)، في أحد القولين بناء على أن الوصية عندهم تلزم في حق الموصى إليه بالقبول

وحجته: ما سيأتي في الأمر الثاني من عدم جواز الفسخ.

الأمر الثاني: أن يكون الموصى إليه قبل الوصية حال حياة الموصي.

إذا كان الموصى إليه قبل الوصية في حياة الموصي، فقد اختلف العلماء في هذه الحالة هل له فسخ عقد الوصية بعد موت الموصي أم لا؟


(١) تحفة الفقهاء ٣/ ٢١٧/ ٢١٨، البداية ١٠/ ٤٩٨، ٤٩٩.
(٢) عقد الجواهر ٣/ ٤٣١.
(٣) المهذب ١/ ٤٦٤، شرح روض الطالب ٣/ ٧١، ٧٢.
(٤) المستوعب ٢/ ٥٢٤، المغني ٨/ ٥٥٧، مفوتات فسخ العقد ٢/ ٥٤٧.
(٥) عقد الجواهر ٣/ ٤٣١، شرح ميارة لتحفة الحكام ٢/ ٢١٣.
(٦) الإرشاد ٤٢٤، المغني ٨/ ٢٥٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>