للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

فكذلك يكون لكل واحد من الوصيين أن ينفرد بالتصرف لشبه الوصاية بالولاية في النكاح.

ونوقش هذا الاستدلال من وجهين:

الوجه الأول: أن السبب في جواز انفراد أحد الأخوين بالإنكاح هو القرابة التي اتصف بها كل واحد منهم بخلاف الوصيين، فإن تصرفهما سببه الوصية لهما، فلا يكون لأحد منهما الانفراد من غير إذن الموصي.

الوجه الثاني: أن الإنكاح حق للمرأة على الولي، فلو طالبته بإنكاحها من كفء وجب عليه إنكاحها، أما الوصية فإن حق التصرف في الوصية لكل منهما.

٣ - أن ما لا يحتمل التأخير، فإن الحاجة وخوف الضرر يدعوان إلى جواز الانفراد فيه (١).

ونوقش: بأنه لا فرق بين ما لا يحتمل التأخير، وبين ما يحتمله؛ إذ الكل موص به لهما.

٤ - أن الوصاية سبيلها الولاية، وهي وصف شرعي لا يتجزأ، فيثبت لكل منها كاملاً (٢).

ونوقش: بأن ما قاله أبو يوسف من أن الوصاية والولاية لا تتبعض نقول به، وفي مسألتنا جعل الموصي الولاية إلى الوصيين باجتماعهما، فليست متبعضة (٣).

الترجيح:

الراجح -والله أعلم- القول الأول، وهو أنه لا يجوز لأحد الوصيين الانفراد بالتصرف.


(١) المبسوط ٢٨/ ٢١، والاختيار ٥/ ٩٧.
(٢) المبسوط ٢٨/ ٢٠، ٢١، الهداية للمرغيناني ٤/ ٥٤٠، تبيين الحقائق ٦/ ٢٠٨.
(٣) المغني ٨/ ٥٥٢، الشرح الكبير ١٧/ ٤٧٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>