لقوة الأدلة التي استدلوا بها، وسلامتها من الاعتراض مع ضعف دليل المخالف؛ لما ورد عليه من المناقشة.
الفرع الثاني: أن يكون الموصى به مما يحتاج فيه إلى الرأي، ولا يمكن الاجتماع عليه وهو الخصومة في حقوق الميت.
إذا حصلت في حق الميت خصومة، فقد اختلف الفقهاء ﵏ في حكم انفراد أحد الوصيين بها على قولين:
القول الأول: لا يجوز لأحد الوصيين أن ينفرد بالخصومة.
وهو قول المالكية (١)، والشافعية (٢)، والحنابلة (٣).
القول الثاني: يجوز لأحد الوصيين أن ينفرد بالخصومة.
وهو قول الحنفية (٤).
الأدلة:
أدلة القول الأول:
أدلة القول بعدم جواز انفراد أحد الوصيين بالخصومة:
١ - أدلة القول بعدم جواز انفراد أحد الوصيين بالتصرف فيما يحتاج فيه إلى الرأي ويمكن الاجتماع عليه.
٢ - أن القول بجواز انفراد أحد الوصيين بالخصومة يجعل من تعدد الأوصياء عبثاً لا فائدة منه مع أن الموصي إنما قصد من ذلك تحقق
(١) الإشراف على نكت مسائل الخلاف ٢/ ١٠١٦، الكافي لابن عبد البر ٢/ ١٠١٣، عقد الجواهر الثمينة ٣/ ١٢٣٥، الخرشي على مختصر خليل ٦/ ٨٢.(٢) الحاوي الكبير ٨/ ٣٣٧، المهذب ١/ ٦٠٥، روضة الطالبين ٦/ ٣١٧، ٣١٨، نهاية المحتاج ٦/ ١٠٧.(٣) المغني ٨/ ٥٥١، الشرح ا لكبير ١٧/ ٤٧٨، المبدع ٦/ ١٠٢، الإقناع ٣/ ١٧٤.(٤) المبسوط ٢٨/ ٢١، الهداية للمرغيناني ٤/ ٥٤٠، تبيين الحقائق ٦/ ٢٠٩، الاختيار ٥/ ٦٧.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute