للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

لقوة الأدلة التي استدلوا بها، وسلامتها من الاعتراض مع ضعف دليل المخالف؛ لما ورد عليه من المناقشة.

الفرع الثاني: أن يكون الموصى به مما يحتاج فيه إلى الرأي، ولا يمكن الاجتماع عليه وهو الخصومة في حقوق الميت.

إذا حصلت في حق الميت خصومة، فقد اختلف الفقهاء في حكم انفراد أحد الوصيين بها على قولين:

القول الأول: لا يجوز لأحد الوصيين أن ينفرد بالخصومة.

وهو قول المالكية (١)، والشافعية (٢)، والحنابلة (٣).

القول الثاني: يجوز لأحد الوصيين أن ينفرد بالخصومة.

وهو قول الحنفية (٤).

الأدلة:

أدلة القول الأول:

أدلة القول بعدم جواز انفراد أحد الوصيين بالخصومة:

١ - أدلة القول بعدم جواز انفراد أحد الوصيين بالتصرف فيما يحتاج فيه إلى الرأي ويمكن الاجتماع عليه.

٢ - أن القول بجواز انفراد أحد الوصيين بالخصومة يجعل من تعدد الأوصياء عبثاً لا فائدة منه مع أن الموصي إنما قصد من ذلك تحقق


(١) الإشراف على نكت مسائل الخلاف ٢/ ١٠١٦، الكافي لابن عبد البر ٢/ ١٠١٣، عقد الجواهر الثمينة ٣/ ١٢٣٥، الخرشي على مختصر خليل ٦/ ٨٢.
(٢) الحاوي الكبير ٨/ ٣٣٧، المهذب ١/ ٦٠٥، روضة الطالبين ٦/ ٣١٧، ٣١٨، نهاية المحتاج ٦/ ١٠٧.
(٣) المغني ٨/ ٥٥١، الشرح ا لكبير ١٧/ ٤٧٨، المبدع ٦/ ١٠٢، الإقناع ٣/ ١٧٤.
(٤) المبسوط ٢٨/ ٢١، الهداية للمرغيناني ٤/ ٥٤٠، تبيين الحقائق ٦/ ٢٠٩، الاختيار ٥/ ٦٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>