للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

إذ الوصايا أغلظ حالا من الوكالات (١).

٤ - أن ما يحتمل التأخير لا حاجة إلى انفراد أحد الوصيين بالتصرف دون الآخر.

٥ - أن سبب هذه الولاية التفويض " فيراعى وصف التفويض، وهو وصف سماع؛ لأنه شرط مفيد؛ إذ رأي الواحد لا يكون كرأي المثنى، ولم يرض الموصي … ، فصار كل واحد في هذا السبب بمنزلة شطر العلة، وهو لا يثبت به … ، فكان باطلاً " (٢).

٦ - أن في انفراد أحد الوصيين بالنظر إسقاط حق الآخر من الشركة له.

٧ - أن هذا "تصرف لم يرض به الموصي فلم يجز، أصله تصرف الأجنبي" (٣).

دليل القول الثاني: (جواز انفراد أحد الوصيين بالتصرف)

١ - أن الموصي يتصف بكمال التصرف في الموصى به، والوصاية خلافة فيكون لكل وصي من التصرف ما كان للموصي ليتحقق معنى الخلافة (٤).

ونوقش: بالفرق حيث أن الموصي جعل الولاية لكل منهما.

٢ - أن لكل واحد من الأخوين أن ينفرد بالإنكاح لحكم الولاية.


(١) الحاوي، مرجع سابق، ١٠/ ١٩٦.
(٢) تبيين الحقائق ٦/ ٢٠٨ - ٢٠٩، وانظر: المبسوط ٢٨/ ٢١، الهداية للمرغيناني ٤/ ٥٤٠.
(٣) الإشراف على نكت مسائل الخلاف ٢/ ١٠١٦، التهذيب في فقه الشافعي ٥/ ١٠، أحكام التعدد في الوقف والهبة والوصية ص ٤٦٧.
(٤) الهداية ٤/ ٥٤٠، الاختيار ٥/ ٦٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>