٤ - أن ما يحتمل التأخير لا حاجة إلى انفراد أحد الوصيين بالتصرف دون الآخر.
٥ - أن سبب هذه الولاية التفويض " فيراعى وصف التفويض، وهو وصف سماع؛ لأنه شرط مفيد؛ إذ رأي الواحد لا يكون كرأي المثنى، ولم يرض الموصي … ، فصار كل واحد في هذا السبب بمنزلة شطر العلة، وهو لا يثبت به … ، فكان باطلاً "(٢).
٦ - أن في انفراد أحد الوصيين بالنظر إسقاط حق الآخر من الشركة له.
٧ - أن هذا "تصرف لم يرض به الموصي فلم يجز، أصله تصرف الأجنبي"(٣).
دليل القول الثاني:(جواز انفراد أحد الوصيين بالتصرف)
١ - أن الموصي يتصف بكمال التصرف في الموصى به، والوصاية خلافة فيكون لكل وصي من التصرف ما كان للموصي ليتحقق معنى الخلافة (٤).
ونوقش: بالفرق حيث أن الموصي جعل الولاية لكل منهما.
٢ - أن لكل واحد من الأخوين أن ينفرد بالإنكاح لحكم الولاية.