الفرع الأول: أن يكون الموصى به مما يحتاج فيه إلى الرأي ويمكن الاجتماع عليه، وذلك كتفرقة الثلث، وأمور الأطفال والتصرف في أموالهم، ونحو ذلك.
وقد اختلف الفقهاء ﵏ في حكم انفراد أحد الوصيين بالتصرف على قولين:
القول الأول: لا يجوز لأحد الوصيين أن ينفرد بالتصرف.
وهو قول أكثر الحنفية (١)، وقول المالكية (٢)، والشافعية (٣)، والحنابلة (٤).
القول الثاني: يجوز لأحد الوصيين أن ينفرد بالتصرف.
وهو قول أبي يوسف من الحنفية (٥).
أدلة القول الأول: (عدم جواز انفراد أحد الوصيين بالتصرف)
١ - قوله تعالى: ﴿فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ مَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ﴾ (٦).
وفي انفراد أحد الوصيين بالتصرف تبديل للوصية.
٢ - أن الموصي شرك بينهما في النظر، ولم يرض بانفراد أحدهما، فلزم أن لا يملك الانفراد به (٧).
٣ - القياس على الوكالة.
فكما لا يملك أحد الوكيلين الانفراد بالتصرف، فكذلك في الوصية.
(١) مختصر اختلاف العلماء ٥/ ٧٦، المبسوط ٢٨/ ٢٠، مختصر الطحاوي ص ١٦١.(٢) الإشراف ٢/ ٣٢٤، والتاج والإكليل ٦/ ٣٩٦.(٣) الحاوي الكبير ١٠/ ١٩٥، منهاج الطالبين ١١٣.(٤) المغني ٨/ ٥٥١، الكافي ٤/ ٦٣.(٥) المبسوط ٢٨/ ٢١، تبيين الحقائق ٦/ ٢٠٨ - ٢٠٩.(٦) من آية ١٨١ من سورة البقرة.(٧) المبسوط ٢٨/ ٢١، الإشراف ٢/ ٣٢٥.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute