للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

الفرع الأول: أن يكون الموصى به مما يحتاج فيه إلى الرأي ويمكن الاجتماع عليه، وذلك كتفرقة الثلث، وأمور الأطفال والتصرف في أموالهم، ونحو ذلك.

وقد اختلف الفقهاء في حكم انفراد أحد الوصيين بالتصرف على قولين:

القول الأول: لا يجوز لأحد الوصيين أن ينفرد بالتصرف.

وهو قول أكثر الحنفية (١)، وقول المالكية (٢)، والشافعية (٣)، والحنابلة (٤).

القول الثاني: يجوز لأحد الوصيين أن ينفرد بالتصرف.

وهو قول أبي يوسف من الحنفية (٥).

أدلة القول الأول: (عدم جواز انفراد أحد الوصيين بالتصرف)

١ - قوله تعالى: ﴿فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ مَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ﴾ (٦).

وفي انفراد أحد الوصيين بالتصرف تبديل للوصية.

٢ - أن الموصي شرك بينهما في النظر، ولم يرض بانفراد أحدهما، فلزم أن لا يملك الانفراد به (٧).

٣ - القياس على الوكالة.

فكما لا يملك أحد الوكيلين الانفراد بالتصرف، فكذلك في الوصية.


(١) مختصر اختلاف العلماء ٥/ ٧٦، المبسوط ٢٨/ ٢٠، مختصر الطحاوي ص ١٦١.
(٢) الإشراف ٢/ ٣٢٤، والتاج والإكليل ٦/ ٣٩٦.
(٣) الحاوي الكبير ١٠/ ١٩٥، منهاج الطالبين ١١٣.
(٤) المغني ٨/ ٥٥١، الكافي ٤/ ٦٣.
(٥) المبسوط ٢٨/ ٢١، تبيين الحقائق ٦/ ٢٠٨ - ٢٠٩.
(٦) من آية ١٨١ من سورة البقرة.
(٧) المبسوط ٢٨/ ٢١، الإشراف ٢/ ٣٢٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>