للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

على وجه لا يتميز منه كان رجوعا؛ لأنه يتعذر بذلك تسليمه، فيدل على رجوعه، فإن خلطه بما يتميز منه، لم يكن رجوعا؛ لأنه يمكن تسليمه ".

الأدلة:

دليل القول الأول:

١ - أن الأصل بقاء الوصية.

٢ - أن الخلط لا يعدم الموصى به، بل هو باق بعده، وإن كان مختلطاً بغيره (١).

ونوقش: بأن الموصى به بعد خلطه بما لا يمكن تمييزه في حكم المعدوم؛ لتعذر تسليمه إلى الموصى له.

دليل القول الثاني: أن الموصي عندما خلط الموصى به بغيره بحيث لا يمكن تمييزه، أخرجه عن إمكان التسليم، فلا يمكن تسليمه إلى الموصى له، فكان دليلاً على رجوعه في الوصية (٢).

ونوقش: بعدم التسليم، فالتسليم ممكن.

الترجيح:

الراجح -والله أعلم- هو القول الأول، وهو أن خلط الموصى به بغيره بحيث لا يعتبر رجوعاً؛ لقوة دليله.

الصورة الثالثة: خلط الموصى به غير المعين، كما لو أوصى بقنطار قمح من صبره، ثم خلطها بغيرها.


(١) انظر: الوصية والوقف في الإسلام مقاصد وقواعد د. محمد كمال الدين إمام ص ١٣١.
(٢) انظر: أسنى المطالب للأنصاري ٣/ ٦٦، المغني لابن قدامة ٦/ ٩٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>