على وجه لا يتميز منه كان رجوعا؛ لأنه يتعذر بذلك تسليمه، فيدل على رجوعه، فإن خلطه بما يتميز منه، لم يكن رجوعا؛ لأنه يمكن تسليمه ".
الأدلة:
دليل القول الأول:
١ - أن الأصل بقاء الوصية.
٢ - أن الخلط لا يعدم الموصى به، بل هو باق بعده، وإن كان مختلطاً بغيره (١).
ونوقش: بأن الموصى به بعد خلطه بما لا يمكن تمييزه في حكم المعدوم؛ لتعذر تسليمه إلى الموصى له.
دليل القول الثاني: أن الموصي عندما خلط الموصى به بغيره بحيث لا يمكن تمييزه، أخرجه عن إمكان التسليم، فلا يمكن تسليمه إلى الموصى له، فكان دليلاً على رجوعه في الوصية (٢).
ونوقش: بعدم التسليم، فالتسليم ممكن.
الترجيح:
الراجح -والله أعلم- هو القول الأول، وهو أن خلط الموصى به بغيره بحيث لا يعتبر رجوعاً؛ لقوة دليله.
الصورة الثالثة: خلط الموصى به غير المعين، كما لو أوصى بقنطار قمح من صبره، ثم خلطها بغيرها.
(١) انظر: الوصية والوقف في الإسلام مقاصد وقواعد د. محمد كمال الدين إمام ص ١٣١. (٢) انظر: أسنى المطالب للأنصاري ٣/ ٦٦، المغني لابن قدامة ٦/ ٩٧.