للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وقد اختلف فيه فقيل: ليس برجوع مطلقا، خلطها بمثلها أو بخير منها أو دونها؛ لأنه كان مشاعا وبقي مشاعا.

وقيل: إن خلطه بخير منه كان رجوعا؛ لأنه لا يمكن تسليم الموصى به إلا بتسليم خير منه، ولا يجب على الوارث تسليم ما هو خير منه فصار متعذر التسليم، فتبطل الوصية؛ لتعذر تسليمها، بخلاف ما لو خلطها بمثلها أو دونها فإنه لا يعد رجوعا؛ لإمكان تسليمه بتسليم مثله أو ما دونه (١).


(١) المصادر السابقة.

<<  <  ج: ص:  >  >>