للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

الأدلة:

دليل القول الأول:

١ - ما تقدم قريبا من حديث حكيم بن حزام، وفيه صدقته، وصلته للرحم، وعتقه حال كفره، وتسمية النبي لذلك خيراً.

(١٠١) ٢ - ما رواه البخاري، ومسلم من طريق نافع، عن ابن عمر أَنَّ عمر سأل النبي قال: "كنت نذرت في الجاهليَّة أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام، قال: "فأوف بنذرك" (١).

٣ - أن الوقف ليس قربة محضة، فيصح ممن يصح تبرعه، والكافر يصح تبرعه فيصح وقفه (٢).

أدلة القول الثاني:

١ - أن الوقف على المساجد قربة، والقرب تصح من المسلم دون غيره (٣).

ونوقش هذا الاستدلال: بعدم التسليم؛ إذ دل الدليل على صحة صدقة الكافر مع أن الصدقة قربة كما تقدم في أدلة القول الأول، والوقف صدقة من الصدقات.

٢ - أنه لا يصرف على المساجد والمصاحف إلا أطهر الأموال وأطيبها (٤).


(١) صحيح البخاري -كتاب الجمعة/ باب الطيب للمجمعة حديث (٢٠٣٢)، ومسلم - كتاب الأيمان/ باب نذر الكافر حديث (٤٣٨٢).
(٢) ينظر: أسنى المطالب ٢/ ٤٥٧.
(٣) ينظر: ما تقدم من الأدلة على اشتراط القربة في الوقف.
(٤) ينظر: المنتقى، مصدر سابق، ٦/ ١٢٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>