للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

قال ابن قاضي الجبل: وهذا ظاهر في مطلق نقل الملك عند رجحان المصلحة (١)، وكذا الوصية.

وحجة من قال بعدم الجواز:

١ - ما تقدم من الأدلة الدالة على وجوب العمل بشرط الموصي.

(٢٥٤) ٢ - ما رواه الإمام أحمد من طريق الجهم، عن سالم بن عبد الله، عن أبيه قال: " أهدي عمر بن الخطاب نجيباً (٢)، فأعطي بها ثلاثمئة دينار، فأتى النبي فقال: يا رسول الله إني أهديت نجيباً، فأعطيت بها ثلاثمئة دينار، أفأبيعها وأشتري بثمنها بدناً؟ قال: " لا، انحرها إياها " (٣).


(١) المناقلة بالأوقاف ص ١١٣.
(٢) النجيب: الفاضل من كلّ حيوان. انظر: النهاية في غريب الحديث، مادة (نجب) ٥/ ١٧.
(٣) مسند أحمد ٢/ ١٤٥،
وأبو داود (١٧٥٦) عن النُّفَيلي،
وابن خزيمة ٢٩١١ عن أحمد بن أبي الحرب البغدادي،
والبيهقي في كتاب الحج/ باب لا يبدل ما أوجبه من الهدايا بكلامه بخير ولا أشر منه ٥/ ٢٤١ - ٢٤٢ من طريق علي بن عيسى الألثغ المخرمي،
أربعتهم (أحمد بن حنبل، وعبد الله بن محمد النفيلي، وأحمد بن أبي الحرب، وعلي ابن عيسى) عن محمد بن سلمة، عن أبي عبد الرحيم، عن الجهم بن الجارود، عن سالم بن عبد الله، فذكره.
في رواية ابن خزيمة: عن شهم بن الجارود.
قال أبو بكر بن خزيمة: هذا الشيخ اختلف أصحاب محمد بن سلمة في اسمه، فقال بعضهم: جهم بن الجارود. وقال بعضهم: شهم.
قال البخاري في التاريخ الكبير ٢/ ٢٣٠: لا يعرف لجهم سماع من سالم.
قال الذهبي في ميزان الاعتدال ١/ ٤٢٦: فيه جهالة.

<<  <  ج: ص:  >  >>