للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

ونوقش هذا الاستدلال من وجوه:

الأول: أن الأسير في حال أسره معدود في أموال المسلمين، فإطعامه في حال أسره من باب المحافظة على أموال المسلمين حتى يبت في أمره بوجه من الوجوه المشروعة فيه.

الثاني: الأسير في حال الأسر مأمون من حربه، ولا يستعين على حرب المسلمين بإطعامه.

الثالث: الأسير في أيدي المسلمين وقبضتهم وليس في دار الحرب.

الرابع: كل ما تضمنته الآية هو إطعامه وسد جوعته، ولا يلزم من جواز ذلك هبة المال إليه.

(١٨٤) ٣ - ما رواه البخاري ومسلم من طريق نافع، عن ابن عمر أن النبي : " أعطى عمر حلة حرير، فبعث بها عمر إلى أخيه بمكة وهو مشرك " (١).

ونوقش الاستدلال من وجوه:

الأول: أن عمر فعل ذلك باجتهاد منه بعدما قال له : " إنما بعثت بها إليك لتبيعها أو تكسوها " (٢).

والخلاف في حجية مثل هذا مشهور بين الأصوليين والمحدثين.

الثاني: أنه معارض برواية النسائي " فباعها عمر " (٣).

الثالث: أن الحلة التي أعطاها الرسول لعمر هي من حلل أكيدر دومة التي أهداها للرسول ، فأعطى منها حلة لعمر، وعلي، وأسامة " (٤).


(١) صحيح البخاري - كتاب الهدية/ باب الهدية للمشركين (٢٦١٩) واللفظ له، (٥٩٨١)، ومسلم - كتاب اللباس/ باب تحريم لبس الحرير (٢٠٦٨).
(٢) صحيح البخاري في اللباس/ باب الحرير للنساء (٥٥٠٣).
(٣) قال الحافظ: وسنده قوي وأصله في مسلم. الفتح ١٠/ ٢٩٩ سنن النسائي ٨/ ٢٠٠.
(٤) الفتح ١٠/ ٢٠٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>