وهو أحد قولي المالكية، والأصح عند الشافعية، والصحيح من المذهب عند الحنابلة (١).
واستثنى بعض المالكية السلاح، واستثنى الشافعية الخيل والسلاح ونحوهما.
قال الرملي:" أمَّا لو قال: أوصيت لزيد الحربيِّ أو الكافر أو المرتد لم يصحَّ؛ لأنَّ تعليق الحكم بالْمُشْتَقِّ يُؤْذِن بعِلِّيَّة ما منه الاشْتقاق، فكأَنَّه قال: أوصيت لزيد لحرابته أو كفره أو ردَّته فتفْسُد الوصيَّة؛ لأنّه جعل الكفر حاملًا على الوصِيَّة ".
القول الثاني: لا تجوز الوصية للحربي.
وهو قول الحنفية، والمعتمد عند المالكية (٢).
وأجازها بعض الحنفية، ووفق بين الجواز والمنع: أنه لا يجوز له ابتداء وإن فعل مضى.
الأدلة:
أدلة الرأي الأول:
احتج من أجاز الوصية للحربي:
١ - عموم الأدلة السابقة في الوصية للذمي، فإنها شاملة للذمي والحربي فتبقى على عمومها.