للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وإذا كانت حلة عمر من هدية أكيدر، لم يبق في الحديث حجة على جواز الهدية للكافر الحربي؛ لما يلي:

أولاً: لأن مكة في ذلك الوقت كانت فتحت ولم تبق دار حرب.

ثانياً: لأنه بعد فتح مكة لم يبق مشرك بها، كما أن عطارد صاحب الحلة المعروضة للبيع لم يفد على النبي إلا في السنة التاسعة، كما قال ابن حجر، ويؤيد مقالته قول عمر في الحديث: " ابتع هذه الحلة تلبسها يوم الجمعة وإذا جاءك الوفد " فإن الوفود إنما تقاطرت على النبي بعد فتح مكة.

(١٨٥) ٤ - ما رواه البخاري ومسلم من طريق هشام، عن أبيه، عن أسماء بنت أبي بكر ، قالت: قدمت علي أمي وهي مشركة في عهد رسول الله ، فاستفتيت رسول الله ، قلت: وهي راغبة، أفأصل أمي؟ قال: «نعم صلي أمك» (١).

وفي لفظ: " وهي مشركة في عهد قريش إذ عاهدهم " (٢).

ونوقش الاستدلال بحديث أسماء من وجوه:

الأول: هو في امرأة، والإسلام لا يعتبر المرأة حربية بطبعها، ولذا نهى عن قتل النساء كما جاء في حديث ابن عمر (٣).

الثاني: أنها وردت عليها إلى المدينة فليست في دار الحرب، وكانت الفترة التي وردت فيها هي فترة صلح الحديبية، فكانت معاهدة، لا حربية.


(١) صحيح البخاري - كتاب الهدية/ باب الهدية للمشركين (٢٦٢٠) واللفظ له، ومسلم في الزكاة/ باب الابتداء بالنفقة بالنفس (١٠٠٣).
(٢) هذا اللفظ لمسلم (٢/ ٦٩٦ ح (١٠٠٣).
(٣) صحيح البخاري – كتاب الجهاد والسير/ باب قتل الصبيان في الحرب (٢٨٥١)، ومسلم في الجهاد والسير/ باب تحريم قتل النساء والصبيان في الحرب (١٧٤٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>