وحجتهم: أن الموصى به قربة عند المسلمين، فتشمله أدلة مشروعية الوصية.
القول الثاني: بطلان هذه الوصية، إلا أن تكون لقوم بأعيانهم، فتصح، وما ذكر من الجهة خرج على طريق المشورة حتى لا يلزم أن يصرف فيها.
وهو قول الحنفية (٢).
وحجتهم:
١ - أنه معصية عندهم، فبطلت اعتبارا باعتقادهم.
٢ - أنها تصح إذا كانت لأقوام بأعيانهم؛ لأنه على سبيل التمليك لهم، ولأنهم معلومون يحصى عددهم.
الترجيح:
الراجح -والله أعلم- ما ذهب إليه جمهور أهل العلم؛ لقوة دليلهم.
الرابع: أن يوصي بما هو قربة عندهم وليس قربة عند المسلمين، كما لو أوصى بكتب التوراة والإنجيل وغيرها من الكتب السماوية المحرفة، أو بعمارة كنيسة، ونحو ذلك، فللعلماء في ذلك قولان:
القول الأول: أن هذه الوصية لا تجوز.
وهو قول الجمهور (٣).
وفي شرح الخرشي: " وكذلك بيع التوراة والإنجيل من أهل الكتاب؛