(١٢٨) ٧ - قال البخاري: وقال عثمان بن عفان ﵁: "ليس لمجنون ولا سكران طلاق "(١).
قال ابن المنذر:"هذا ثابتٌ عن عثمان، ولا نعرف أحداً من الصحابة خالفه "(٢).
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية (٣): "وهذا ثابت عن أمير المؤمنين عثمان بن عفان، ولم يثبت عن الصحابة خلافه فيما أعلم ".
(١٢٩) ٨ - قال البخاري: وقال ابن عباس ﵄: "طلاق السكران والمستكره ليس بجائز"(٤).
أي: ليس بواقع (٥).
(١) صحيح البخاري، معلقاً بصيغة الجزم في الطلاق/ باب الطلاق في الإغلاق والكره. ينظر: صحيح البخاري مع فتح الباري (٩/ ٣٨٨)، ووصله ابن أبي شيبة في مصنفة (٥/ ٣٩) - كتاب الطلاق/ باب من كان لا يرى طلاق السكران جائز، والبيهقي في السنن الكبرى (٧/ ٣٥٩) -كتاب الخلع والطلاق/ باب من قال لا يجوز طلاق السكران ولا عتقه. (٢) ينظر: شرح الزركشي، مرجع سابق، ٥/ ٣٨٤. (٣) مجموع الفتاوى، مرجع سابق، (٣/ ١٠٢). (٤) علقه البخاري بصيغة الجزم (٩/ ٣٨٨) (فتح)، وقد وصله ابن أبي شيبة في مصنفه (٤/ ٨٢)، وقال: نا هشيم، عن عبد الله بن طلحة الخزاعي، عن أبي يزيد المديني، عن ابن عباس ﵁ قال: " ليس لمكرهٍ ولا لمضطهدٍ طلاقٌ ". وأخرجه سعيد بن منصور في سننه (١/ ٢٧٨)، والبيهقي في سننه (٧/ ٣٥٨). وأبو يزيد رمز له في التقريب بـ (مقبول). وقد روى هذا الأثر عبد الرزاق في مصنفه (٦/ ٤٠٧) من وجهٍ آخر عن ابن المبارك، عن الأوزاعي، عن يحيى بن أبي كثير، عن ابن عباس ﵄ " لم ير طلاق الكره شيئاً ". وأخرجه البيهقي (٧/ ٣٥٨) وعنده المكره بدل الكره. وهذا الإسنادُ فيه انقطاعٌ، فيحيى لم يسمع من ابن عباس ﵄. (٥) فتح الباري، مرجع سابق، (٩/ ٣٩١).