(١٢٧) ٦ - ما رواه أبو داود من طريق محمد بن عبيد، عن أبي صالح … قال: خرجت مع عدي بن عدي الكندي حتى قدمنا مكة فبعثني إلى صفية بنت شيبة … قالت: سمعت عائشة ﵂ تقول: سمعت رسول الله ﷺ يقول: " لا طلاق ولا عتاق في إغلاق"(٢).
وجه الدلالة: أن المغلق عليه لا يقع طلاقه، وكذا وصيته، والسكران داخل في ذلك؛ لزوال مناط التكليف (٣).
(١) نيل الأوطار ٦/ ٢٣٦. (٢) أخرجه الإمام أحمد (٦/ ٢٧)، وأبو داود في الطلاق على غلط (ح ٣١٩٣)، وابن ماجه في الطلاق/ باب طلاق المكره والناسي (ح ٢٠٤٦)، وابن أبي شيبة (٥/ ٤٩)، والحاكم (٢/ ١٩٨)، والطحاوي في المشكل (٢/ ٢٧٨)، وأبو يعلى (ح ٤٤٤٤)، والدارقطني (٤/ ٣٦)، والبيهقي (٧/ ٣٥٧) من طريق ابن إسحاق، عن ثور بن يزيد، عن محمد بن عبيد، عن صفية بنت شيبة، عن عائشة ﵂. الحكم على الحديث: (ضعيف)؛ فيه محمد بن عبيد، ضعيف، كما في "التهذيب" للمنذري (ح ٢١٠٧). وأخرجه البيهقي عن زكريا بن إسحاق ومحمد بن عثمان، عن صفية ﵁ به. قال ابن أبي حاتم في العلل (ح ١٢٩٢، ١٣٠٠) بعد أن ذكره من طريق ابن إسحاق: " ورواه محمد بن عبيد، عن عطاء، عن عائشة ﵂ -قال: حديث صفية أشبه. قزعة، قال البخاري: ليس بذاك، وقال أحمد: ذاهب الحديث ". (٣) نيل الأوطار ٦/ ٢٣٦.