للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

القول الثالث: أن وصية السكران صحيحة، إلا أن العقد غير لازم.

وبهذا قال الإمام مالك وعامة أصحابه (١).

الأدلة:

أدلة القول الأول: (عدم صحة وصية السكران)

استدل من قال بعدم صحة وصية السكران بالأدلة الآتية:

١ - قوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ﴾ (٢).

وجه الاستدلال من الآية: أن الله جعل قول السكران غير معتبر؛ لأنه لا يعلم ما يقول (٣)، وعليه فلا تصح وصيته.

وأيضا فإن النهي عن قربان الصلاة مع السكر دليل على بطلان عبادته، فترتب على ذلك بطلان سائر عقوده؛ لانعدام مناط التكليف (٤).

(١٢٤) ٢ - ما رواه مسلم من طريق سليمان بن بريدة، عن أبيه قال: "جاء ماعز بن مالك للنبي ، فقال: يا رسول الله طهِّرني، … قال: (ممَّ أُطهِّرك؟) قال: من الزنى. فسأل رسول الله : (أَبِهِ جنون؟) فأُخبر أنه ليس بمجنون، فقال: (أَشَرِبَ خَمراً؟) فقام رجلٌ فاستنكَهَه فلم يجد منه ريحَ خَمر، فقال النبي : (أَزَنيتَ؟) قال: نعم. فأَمَرَ به فَرُجِمَ" (٥).

وجه الاستدلال من الحديث: أنَّ النبيَّ أمر بشمّ ريح فم ماعز ليعلَمَ


(١) عقد الجواهر (٢/ ٣٢٨)، مواهب الجليل (٤/ ٢٤١ - ٢٤٤)، جواهر الإكليل (٢/ ٢)، البيان والتحصيل (٤/ ٢٥٩).
(٢) من الآية ٤٣ من سورة النساء.
(٣) ينظر: زاد المعاد (٥/ ٢٠٩)، إعلام الموقعين (٣/ ١٠٦).
(٤) التفسير الكبير (١٠/ ١٠٩)، مجموع فتاوى الإسلام (٣٣/ ١٠٦).
(٥) صحيح مسلم في الحدود/ باب حد الزنا (ح ١٦٩٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>