للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

هل هو سكرانٌ أم لا؟ فإن كان سكران لم يصحّ إقراره، وإذا لم يصحّ إقرارُه عُلم أن أقواله باطلة كأقوال المجانين (١)، فلا تصح وصيته.

ونوقش هذا الاستدلال: بأن درء الحد عن ماعز لوجود الشبهة في إقراره، والحدود تدرأ بالشبهات (٢).

وأجيب: بأن استنكاه ماعز خشية الشبهة في إقراره دليل على اعتبار العقل الذي هو مناط التكليف.

(١٢٥) ٣ - ما رواه البخاري من طريق علي بن الحسين، أن حسين بن علي أخبره أنَّ عليَّاً أخبره قال: " كانت لي شارف من نصيبي من المغنم يومَ بدر، .... فإذا شارفي قد جبّت أسنمتهما، وبُقرت خواصرُهُما (٣)، فقلت: يا رسول الله .. عدا حمزة على ناقتي .. وها هو في بيت معه شرب، فطَفِقَ النبيُّ يلوم حمزة، ثم قال حمزة: وهل أنتم إلا عبيدٌ لأبي؟ فعرف النبيُّ أنه قد ثَمِلَ، فنَكَصَ رسولُ الله على عقبيه وخَرَجنا مَعَهُ" (٤).

وجه الاستدلال من الحديث: أنَّ النبيَّ لم يؤاخذ حمزة بما قال، مع أن هذا القول لو قاله غير سكران لكان ردة وكفراً (٥).

قال ابن حجر (٦) : "وهو من أقوى أدلة من لم يؤاخذ السكران بما يقع منه في حال سكره من طلاق وغيره ".


(١) ينظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية (٣٣/ ١٠٢)، شرح الزركشي (٥/ ٣٨٤، ٣٨٥).
(٢) فتح الباري (١٢/ ١٣٠)، الأشباه والنظائر ص (١٢٧).
(٣) شارفيّ: مثنى مضاف إلى ياء المتكلم، مفرده شارف وهي: الناقة المسنَّة، والمعنى: أنه بقر شقي الناقتين (انظر: النهاية في غريب الحديث ٢/ ٤٦٢)
(٤) صحيح البخاري - كتاب فرض الخمس/ باب فرض الخمس (ح ٣٠٩١)، ومسلم - كتاب الأشربة/ باب تحريم الخمر (ح ١٩٧٩).
(٥) ينظر: زاد المعاد (٥/ ٢١٠)، مجموع فتاوى الإسلام (٢٣/ ١٠٨).
(٦) فتح الباري (٩/ ٣٩١).

<<  <  ج: ص:  >  >>