للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

الظاهرية (١)، وشيخ الإسلام ابن تيمية، وابن القيم (٢) بناء على عدم وقوع طلاقه.

قال ابن قدامة: " ولا تصح وصية السكران في أصح الوجهين، وفيه وجه آخر أنها تصح بناء على طلاقه، والأول أصح؛ لأنه غير عاقل أشبه المجنون، وطلاقه إنما أوقعه من أوقعه تغليظا عليه؛ لارتكابه المعصية، فلا يتعدى هذا إلى وصيته، فإنه لا ضرر عليه فيها إنما الضرر على وارثه ".

القول الثاني: صحة وصية السكران.

وهذا هو المشهور من مذهب الحنفية (٣)، وهو قول شاذ عند المالكية (٤)، وهو المذهب عند الشافعية (٥)، ورواية عند الحنابلة، خرَّجها الأصحابُ على وقوع طلاق السكران (٦).

في تيسير التحرير: " وإن كان طريقه -أي السكر- محرماً .... فلا يبطل التكليف فيلزم الأحكام، وتصح به عباراته من الطلاق، والعتاق، والبيع، والإقرار، والتزويج، والإقراض .... ".

وجاء في نهاية المحتاج: " بخلاف السَّكْرَان المُتَعَدِّي فتصح وصيته " (٧).


(١) المحلى (٩/ ٤٧١).
(٢) مجموع الفتاوى (٢٣/ ١٠٢)، الفتاوى الكبرى (٤/ ٥٦٧)، إعلام الموقعين (٤/ ٣٩).
(٣) ينظر: كشف الأسرار (٤/ ٥٧١ - ٥٧٦)، تيسير التحرير (٢/ ٢٨٧ - ٢٨٨)، فتح القدير (٣/ ٤٩١)، مختصر اختلاف العلماء (٢/ ٤٣٠).
(٤) هو قول ابن نافع من المالكية. ينظر: عقد الجواهر (٢/ ٣٢٨)، مواهب الجليل (٤/ ٢٤٢)، البيان والتحصيل (٤/ ٢٥٨ - ٢٥٩).
(٥) ينظر: المجموع شرح المهذب (٩/ ١٥٥)، مغني المحتاج (٢/ ٧)، وأحال بحثه على الطلاق (٣/ ٢٧٩)، روضة الطالبين (٣/ ٣٤٢)، المهذب (٢/ ٩٩).
(٦) المبدع (٧/ ٢٥٣)، كشاف القناع (٥/ ٢٤٣)، شرح الزركشي (٥/ ٣٨٧).
(٧) نهاية المحتاج، مرجع سابق، ٦/ ٤١.

<<  <  ج: ص:  >  >>