عصيراً، أو كان مكرهاً على شربه، ونحو ذلك، فلا تصح وصيته باتفاق الفقهاء (١).
لما يأتي من الأدلة على عدم صحة وصيته إذا كان السكران غير معذور، فالمعذور من باب أولى.
الحالة الثاني: أن لا يكون معذوراً بسكره بأن يشرب المسكر عالماً مختاراً.
إذا أوصى السكران غير المعذور بسكره، فهل تصح وصيته وتترتب عليها آثارها أو لا؟.
خلاف بين الفقهاء على أقوال:
القول الأول: عدم صحة وصية السكران.
هو قول الكرخي، والطحاوي من الحنفية (٢)، وقول للشافعية (٣)، ورواية عند الحنابلة، صححها ابن قدامة، وصاحب الشرح الكبير، وهو قول
(١) تيسير التحرير (٢/ ٢٨٨)، حاشية ابن عابدين (٢/ ٤٢٤)، بداية المجتهد (٢/ ٨٢)، شرح الخرشي (٢/ ٣٢)، الحاوي الكبير (١٠/ ٢٣٥)، المغني (١٠/ ٣٤٥).(٢) ينظر: فتح القدير (٣/ ٤٩٠)، البحر الرائق (٣/ ٢٤٧)، الدر المختار مع حاشية ابن عابدين (٣/ ٢٤١)، مختصر اختلاف العلماء (٢/ ٤٣١).(٣) ينظر: المجموع شرح المهذب (٩/ ١٥٥)، روضة الطالبين (٢/ ٦٢).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute