للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

فلو اشترط لها صيغة معينة لبينها النبي بيانا عاما للناس حتى لا يخفى عليهم حكمها، وإنما المنقول خلاف ذلك في آثار كثيرة، منها:

أن رسول الله بنى مسجده، والمسلمون بنوا المساجد على عهده وبعد موته، ولم يؤمر أحد أن يقول: وقفت هذا المسجد ولا ما يشبه هذا اللفظ،

(١١١) روى البخاري من طريق عبيد الله الخولاني أنه سمع عثمان يقول: … سمعت النبي يقول: " من بنى مسجدا -قال بكير: حسبت أنه قال: يبتغي به وجه الله - بنى الله له مثله في الجنة " (١).

٥ - أنَّ أسماء العقود وردت في الكتاب والسنة معلّقاً بها أحكام شرعية، ولا بدَّ لكلِّ اسمٍ حدٌّ يُعرفُ به إما باللُّغةِ، كالشَّمسِ والقمرِ والبر والبحر، وإما بالشرع، كالمؤمن والكافر والمنافق، وما لم يكن له حدٌّ في اللُّغة ولا في الشرع: فالمرجع فيه إلى عرف الناس، كالقبض، ومعلومٌ أنَّ البيعَ والإجارةَ والهبةَ ونحوها لم يحد الشارع لها حد، وليس لها حد في لغة العرف أيضا، وبما أن الأمر كذلك فيكون المرجع فيها إلى عرف الناس وعاداتهم (٢).

أدلة القول الثاني: (عدم صحة قبول الوصية بالفعل)

استدل القائلون بعدم صحة قبول الوصية بالفعل بالأدلة الآتية:

١ - قوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ﴾ (٣).


(١) صحيح البخاري - كتاب الصلاة/ باب من بنى مسجدا (٤٥٠)، ومسلم - كتاب المساجد ومواضع الصلاة/ باب فضل بناء المساجد والحث عليها، وفي كتاب الزهد والرقائق/ باب فضل بناء المساجد (٥٣٣).
(٢) مجموع الفتاوى ٢٩/ ١٥، ١٦.
(٣) من الآية ٢٩ من سورة النساء.

<<  <  ج: ص:  >  >>