للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

(١١٠) ٣ - ما رواه البخاري ومسلم من طريق مالك، عن نافع، عن ابن عمر أن رسول الله قال: "لا يحلبنَّ أحدٌ ماشية أحدٍ إلا بإذنه" (١).

وجه الدلالة من هذه الأدلة: أنَّها دلت على اشتراط الرضا، والتصرف بالوصية يدل عُرفاً على الرضا؛ لأنَّ اللفظَ إنما يُرادُ للدلالة على التراضي، فإذا وجد ما يدل عليه من المساومة والتعاطي قام مقامه، وأجزأ عنه لعدم التعبد فيه (٢).

٤ - أنَّ من تتبع ما ورد عن النبي والصحابة -رضوان الله عليهم- من أنواع المبايعات والمؤجرات والتبرعات، علم ضرورة أنهم لم يكونوا يلتزمون الصيغة من الطرفين، ولو استعملوا ذلك في عقودهم لنقل نقلا شائعا، ولو كان ذلك شرطا لوجب نقله، ولم يتصور إهماله والغفلة عن نقله؛ لأن العقود مما تعم بها البلوى.


(١) صحيح البخاري في اللقطة/ باب لا تحتلب ماشية أحد إلا بإذنه (٢٤٣٥)، ومسلم في اللقطة/ باب تحريم حلب الماشية بغير إذن مالكها (١٧٢٦).
(٢) المغني (٦/ ٩)، الفتاوى الكبرى (٣/ ٤١١).

<<  <  ج: ص:  >  >>