للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

أما إن كانت الوصية بواجب فلا حاجة للنية؛ لوجوب إخراج الواجب مطلقا.

الشرط الثاني: الشهادة على الوصية.

اختلف في الاكتفاء بمجرد الكتابة في إثبات الوصية وتنفيذها أو لا بد من الشهادة، على أقوال (١):

القول الأول: الاكتفاء بها إذا عرف خط الموصي، سواء أشهد عليها أم لا.

وهو قول أبي عبيد، وإحدى الروايتين عن أحمد (٢)، وهو المذهب عند الحنابلة.

قال أحمد: "من مات ووجدت وصيته مكتوبة عند رأسه ولم يشهد عليها وعرف خطه، وكان مشهور الخط، يقبل ما فيها".

قال ابن القيم: "وقول الإمام أحمد: إن كان قد عرف خطه وكان مشهور الخط ينفذ ما فيها يرد ما قاله القاضي، فإن أحمد علق الحكم بالمعرفة والشهرة من غير اعتبار لمعاينة الفعل، وهذا هو الصحيح، فإن القصد حصول العلم بنسبة الخط إلى كاتبه، فإذا عرف ذلك وتيقن كان كالعلم بنسبة اللفظ إليه، فإن الخط دال على اللفظ واللفظ دال على القصد والإرادة، وغاية ما يقدر اشتباه الخطوط، وذلك كما يعرض من اشتباه الصور والأصوات، وقد جعل الله سبحانه لخط كل كاتب ما يتميز به عن خط غيره كتميز صورته وصوته عن صورته وصوته، والناس يشهدون شهادة لا يستريبون فيها أن هذا خط فلان، وإن جازت محاكاته ومشابهته فلا بد من فرق، وهذا


(١) ينظر: الفتح ٥/ ٣٦٩، نهاية المحتاج ٦/ ٦٤.
(٢) ينظر: الأموال لأبي عبيد ٣٨١، الشرح الكبير مع الإنصاف ١٧/ ٢٠٤، زاد المعاد ٣/ ٧، تبصرة الحكام ١/ ٣٥٦، الطرق الحكمية ص ٢٠٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>