للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ﴾ (١)، وقوله تعالى: ﴿فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ مَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ﴾ (٢).

فاكتفى في الآية الأولى بالإشهاد، ولم يشترط كتابة، كما اكتفى في الثانية بمجرد سماع الوصية ولم يشترط كتابتها، وتوعد على تبديلها بعد سماعها، وذلك دليل على وجوب تنفيذها بمجرد سماعها، ولأن التوعد على التبديل يدل على تحريمه، والنهي عن الشيء أمر بضده أو يتضمنه، كما يقول الأصوليون.

وأما السنة: فعموم الأدلة الدالة على وجوب العمل بشهادة البينة.

وأما الإجماع: فقد نص عليه القرطبي، ونقله عنه الحافظ ابن حجر وأقره.

وأما القياس: فقياس الوصية على غيرها من العقود، فإنه لا يشترط كتابتها، وتقبل فيها البينة الشفوية وإن طال الزمان والوصية مثلها.

الفرع الثاني: شروط الوصية بالكتابة.

الشرط الأول: اشترط الشافعية نية الوصية في كتابة الوصية بناءا على ما سبق من تقسيمهم الإيجاب إلى صريح وكناية، والكتابة من الكناية عندهم.

ويظهر أن غيرهم لا يخالفهم في اشتراط النية، فلو كتب وصية ولم ينوها سواء نوى غير الوصية كتجربة قلمه، أو أطلق لم تصح.

إذ الوصية تبرع بالمال أو أمر بالتصرف، وهذا لا بد له من النية، ويدل لهذا ما سيأتي من اشتراط رضى الموصي.

وأيضا النيابة تحتاج إلى نية وقصد،


(١) من الآية ١٠٦ من سورة المائدة.
(٢) من الآية ١٨١ من سورة البقرة.

<<  <  ج: ص:  >  >>