للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

(قوله: إن اعترف الخ) قيد للانعقاد بها من الناطق، أي لا تنعقد بها منه إلا إن اعترف بالنية نطقا) " (١).

وقال في الشرح الكبير: " (وإن وجدت وصيته بخطه صحت) " (٢).

والأصل في ذلك:

١ - قوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ﴾ (٣)، فأمر الله ﷿ بكتابة الدين ومن ذلك كتابته بالوصية، فإذا ثبتت الوصية كتابة بالواجبات أكّد التبرعات.

٢ - حديث عبد الله بن عمر أن رسول الله قال: «ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه، يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده» (٤).

فلو كانت الوصية لا تنعقد بالكتابة لما كانت فائدة من الأمر بكتابتها، والحث عليها، وهو عام في القادر على النطق والعاجز عنه؛ لأن لفظ: "امرئ" نكره في سياق النفي فتعم.

٣ - ما سيأتي من آثار الصحابة .

وشذ بعض المالكية فقال: ببطلان الوصية الشفوية إذا طال عليها الزمان؛ لعدم الكتابة.

والصواب: قبولها مطلقا.

وحجته: الكتاب، والسنة، وإجماع الأمة.

أما الكتاب: فقوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ


(١) إعانة الطالبين ٣/ ٢٤٣.
(٢) الشرح الكبير مع الإنصاف ١٧/ ٢٠٤.
(٣) من الآية ٢٨٢ من سورة البقرة.
(٤) تقدم تخريجه برقم (٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>