للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

أمر يختص بالخط العربي ووقوع الاشتباه والمحاكاة لو كان مانعا لمنع من الشهادة على الخط عند معاينته إذا غاب عنه لجواز المحاكاة " (١).

القول الثاني: أنه لا يعمل بها حتى يشهد عليها.

وهو قول الحنفية، والشافعية، وإحدى الروايتين عن أحمد (٢).

القول الثالث: أنه لا يعمل بها إلا إذا أشهد الموصي الشهود على أن ما في الوثيقة المكتوبة بخطه هي وصيته، أو قال للشهود، أو للورثة: نفذوا ما فيها، سواء قال لهم ذلك بلسانه، أو كتب بخطه في وصيته إذا مت فلينفذ ما كتب بخطي.

وهو قول المالكية.

ومثل ما كتب بخطه ما كتب بخط غيره إذا ثبت أنه قرأه على الشهود، أو قرئ عليه، فإنه لا يعمل به إلا إذا أشهد أن ذلك وصيته، أو قال نفذوها (٣).

الأدلة:

أدلة القول الأول:

١ - قوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ﴾ (٤).

وجه الدلالة: دلت الآية على أن الكتابة وثيقة في المعاملات، وفائدة ذلك الاحتجاج بها، والاعتماد عليها عند الإنكار والجحود.


(١) الطرق الحكمية ص ٢٠٣.
(٢) البحر الرائق ٨/ ٤٦٨، حاشية ابن عابدين ٦/ ٦٥٠، المجموع ٩/ ١٧٧، الشرح الكبير مع الإنصاف ١٧/ ٢٠٤.
(٣) حاشية الدسوقي ٤/ ٣٩٤.
(٤) من الآية ٢٨٢ من سورة البقرة.

<<  <  ج: ص:  >  >>