أبي رزين، وعمرو بن ميمون، ومرة وأبي عبد الرحمن، فردها أبو رزين، وأبو جحيفة، وعمرو بن ميمون، وقبلها الآخرون " (١).
(٨٣) ٦ - ما رواه ابن أبي شيبة من طريق سماك بن سلمة، عن عبد الرحمن بن عصمة قال: كنت عند عائشة ﵂ "فأتاها رسول من عند معاوية بهدية فقبلتها" (٢).
(٨٤) ٧ - ما رواه ابن حزم من طريق حماد بن سلمة، نا ثابت البناني، عن أبي رافع، عن أبي هريرة ﵁ قال: "ما أحد يهدي إلي هدية إلا قبلتها، فأما أن أسأل فلم أكن لأسأل" (٣).
(٨٥) ٨ - ما رواه ابن حزم من طريق الحجاج بن المنهال، نا مهدي بن ميمون، نا واصل مولى أبي عيينة، عن صاحب له أن أبا الدرداء ﵁ قال: "من آتاه الله ﷿ من هذا المال شيئاً من غير مسألة، ولا إشراف فليأكله وليتموله" (٤).
والوصية ملحقة بالهدية بجامع التبرع.
ونوقشت هذه الآثار: أنها محمولة على الاستحباب؛ لما تقدم من أدلة الجمهور.
٩ - من جهة النظر فإن رد الوصية بعد موت الموصي حرمان له من أجر وصيته، وصد عن سبيل من سبل الخير؛ لتعذر استدراك ذلك على الموصي، وذلك مخالفة لما فرضه الله من النصح للمسلم؛
(١) مصنف ابن أبي شيبة ٤/ ٢٩٦ (صحيح). (٢) مصنف ابن أبي شيبة ٤/ ٢٩٦، وعبد الرحمن بن عصمة لم أقف له على ترجمة. (٣) المحلى ٩/ ١٥٢ (صحيح). (٤) المحلى (٩/ ١٥٣) (ضعيف). وعلته: إبهام الراوي عن أبي الدرداء.