وجه الدلالة: أنه ظاهر في فواتها بالموت، ولا تنفذ بعده بدون إيصاء منه؛ لأنها لو كانت تنفذ وإن لم يوص بها لما كان تاركها محروما؛ لإمكان استدراكها بعد موته، بإخراجها عنه كقضاء دينه، فلا يكون محروما بتركها، وهو خلاف نص الحديث.
(٦٣) ٧ - ما رواه أحمد من طريق عباية بن رفاعة بن رافع بن خديج، يحدث: أن جده، حين مات ترك جارية، وناضحا، وغلاما حَجّاما، وأرضا، فقال رسول الله ﷺ في الجارية، فنهى عن كسبها -قال شعبة: مخافة أن تبغي- وقال:"ما أصاب الحجام فاعلفوه الناضح". وقال في الأرض:"ازرعها أو ذرها"(١).
(١) مسند أحمد (١٧٢٦٨). وأخرجه الطبراني في الكبير (٤٤٠٥) من طريق عاصم بن علي، عن شعبة، به. وأخرجه الطيالسي (٩٦٩) من طريق أبي بلج، وأخرجه أيضا الطبراني في الكبير (٤٤٠٨) من طريق هشيم، عن أبي بلج، عن عباية بن رفاعة أن جده مات، وأخرجه أيضا (٤٤٠٦) من طريق أبي عوانة، عن أبي بلج، عن عباية، قال: " مات رفاعة في عهد النبي ﷺ، وترك عبداً .... " الحديث. وهذا اختلاف آخر على عباية. وأخرجه أيضا (٤٤٠٧) من طريق حصين بن نمير، عن أبي بلج، عن عباية بن رفاعة، عن أبيه قال: "مات أبي، وترك أرضاً ". قال الحافظ في الإصابة: "فهذا اختلاف رابع، ووالد رفاعة هو رافع بن خديج، ولم يمت في عهد النبي ﷺ، كما تقدم، فلعله أراد بقوله: أبي، جده المذكور فإن الجد أب". وأخرجه الحازمي في الاعتبار ص ١٧٤ من طريق سويد بن عبد العزيز، عن أبي، عن عبايه بن رفاعه بن رافع بن خديج، عن أبيه، عن جده أن رجلاً مات ...... وهذا اختلاف خامس. قال الحازمي: "رواه هشيم عن أبي بلج وخالف سويداً في الإسناد فأرسله، ورواية هشيم أقرب ".