للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

فهذه تركة ميت بكاملها تركها الرسول لورثته، وأرشدهم على طرق استغلالها، ولم يأمرهم بإخراج جزء منها وصية، ولو كان إخراج بعض التركة واجبا لأمرهم به وبينه لهم؛ لامتناع تأخير البيان عن وقت الحاجة.

(٦٤) ٨ - ما رواه الإمام أحمد من طريق حماد بن سلمة، أخبرنا عبد الملك أبو جعفر، عن أبي نضرة، عن سعد بن الأطول أن أخاه مات، وترك ثلاثمئة درهم، وترك عيالا، فأردت أن أنفقها على عياله، فقال النبي : "إن أخاك محبوس بدينه، فاقض عنه"، فقال: يا رسول الله، فقد أديت عنه إلا دينارين ادعتهما امرأة، وليس لها بينة، قال: " فأعطها فإنها محقة " (١).


(١) مسند أحمد (١٧٢٢٧).
وأخرجه البخاري في التاريخ الكبير ٤/ ٤٥، والدولابي في الكنى ١/ ١٣٥، والطبراني في الكبير (٥٤٦٦) من طريق سليمان بن حرب بهذا الإسناد،
وأخرجه عبد بن حميد في المنتخب (٣٠٥)، وأبو يعلى (١٥١٠)، والطبراني في الكبير (٥٤٦٦)، والبيهقي في السنن ١٠/ ١٤٢، وابن الأثير في أسد الغابة ٢/ ٣٣٧ من طرق عن حماد بن سلمة، به،
وأخرجه المزي في ترجمة سعد بن الأطول من تهذيب الكمال ١٠/ ٢٥١ من طريق عبد الله بن أحمد بن حنبل، عن أبيه، به.
الحديث صحيح، عبد الملك أبو جعفر -وإن كان مجهولاً- تابعه سعيد بن إياس الجريري في الرواية الآتية ٥/ ٧، وحماد بن سلمة قد سمع منه قبل الاختلاط، وباقي رجال الإسناد ثقات رجال الصحيح، لكن صحابي الحديث لم يخرج له سوى ابن ماجه.
أبو نضرة: اسمه المنذر بن مالك بن قطعة.

<<  <  ج: ص:  >  >>