للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

الإرث حق للوارث بغير إرادة المورث، ولا وصيته به، وأن الوصية حق للموصي له، يتوقف على إيصاء الميت له به.

الوجه الثالث: قوله تعالى: ﴿فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ مَا سَمِعَهُ﴾ (١) فإن هذا يدل دلالة واضحة على أن هناك إيصاء ووصية تكلم بها الموصي وسمعها منه الشهود.

الوجه الرابع: قوله تعالى: ﴿فَمَنْ خَافَ مِنْ مُوصٍ﴾ (٢) فإنه يقتضي وجود إيصاء بالفعل؛ للقاعدة الأصولية: أن اسم الفاعل حقيقة في الحال، أي حال التلبس بالفعل والاتصاف (٣).

فالآية كما تتحدث عن وصية فعلية موجودة، أوصى بها الموصي في حياته قبل موته توجب تنفيذها وتحرم تبديلها، وإذا لم تكن وصية، فلا تنفيذ ولا تبديل، ولا جنف ولا إثم.

٣ - قوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنْتُمْ ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَأَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةُ الْمَوْتِ﴾ (٤).

وجه الدلالة: أنه سبحانه أمر بالإشهاد على الوصية ليقع التأكد منها، والشهادة لا تكون إلا على موجود، ولا تكون على معدوم، كما أمر بتحليف الشهود للتأكد من صدقهم وبما يشهدون به من الوصية، واليمين لا تكون إلا على واقع محقق.

٤ - حديث جابر بن عبد الله قال: جاءت امرأة سعد بن الربيع بابنتيها من سعد إلى رسول الله فقالت: يا رسول الله، هاتان ابنتا سعد بن


(١) من الآية ١٨١ من سورة البقرة.
(٢) من الآية ١٨٢ من سورة البقرة.
(٣) الوصايا والتنزيل، مصدر سابق، ص ٦٧.
(٤) من الآية ١٠٦ من سورة المائدة.

<<  <  ج: ص:  >  >>