فهذه أربعة نصوص من القرآن تشترط في تنفيذ الوصية، وإخراجها من التركة: وجودها ووقوع الإيصاء بها من الميت، فالله ﷿ أسند الفعل في جميع ذلك إلى الهالك، وأضاف الوصية إليه، وجعلها من فعله، فدل بمفهومه على أن الوصية التي لا يوصي بها الميت في حياته لا تخرج من التركة بعد وفاته ولا تنفذ؛ لأنها معدومة، وغير موجودة، والمأمور بتنفيذه ما كان موجودا.
الأول: أن المراد بالوصية هنا هو الإيصاء بالفعل (لا بالقوة) أي إنشاء الوصية وإيقاعها؛ لأن معنى كتبها فرضها وأوجبها، ولا تكليف إلا بفعل كما سبق، ولما كتب الله هذا الإيصاء علم أنه لا تكون وصية بدون إيصاء، كما دلت على ذلك آيتا المواريث حسبما سبق.
الثاني: أنه لو كانت الوصية تنفذ من غير إيصاء لها لما أمر بها المحتضرين، كما لم يأمرهم بتوريث ورثتهم، ولم يقل لهم كتب عليكم توريث أولادكم، فتغيير الأسلوب بين آيتي الفرائض والوصية دليل على أن
(١) من الآية ١٢ من سورة النساء. (٢) من الآية ١٢ من سورة النساء. (٣) من الآية ١٢ من سورة النساء. (٤) من الآية ١٨٠ من سورة البقرة.