نوقش الاستدلال بحديث ابن عمر ﵄ على وجوب الوصية للوالدين والأقربين من وجوه:
الأول: أنه خبر آحاد فيما تعم به البلوى، فلا تقوم به حجة بناء على مذهب الحنفية من اشتراط التواتر فيما تعم به البلوى، وعدم قبول خبر الآحاد فيه (١).
ونوقش: بعدم التسليم، فخبر الآحاد مقبول مطلقا.
الثاني: أنه خبر آحاد خالفه راويه، فلا يقبل، فإن عبد الله بن عمر ﵄ راويه لم يوص، ومخالفة الراوي لما روى تقدح في المروي (٢).
إلا أن الحافظ ابن حجر رد هذه المناقشة بأمور:
١ - أن القاعدة الأصولية: أن العبرة بما رواه الراوي، لا بما رآه على الصحيح عن الأصوليين (٣).
٢ - أنه معارض بما ثبت عنه من وقف بعض دوره، كما سيأتي.
٣ - أنه معارض بما ورد عنه،
(٥٧) بما رواه مسلم من طريق ابن شهاب، عن سالم، عن أبيه ﵄ أنه سمع رسول الله ﷺ قال:«ما حق امرئ مسلم، له شيء يوصي فيه، يبيت ثلاث ليال، إلا ووصيته عنده مكتوبة»، قال عبد الله بن عمر:«ما مرت علي ليلة منذ سمعت رسول الله ﷺ قال ذلك إلا وعندي وصيتي»(٤).
ونوقش: بأن هذا لا يدفع الاعتراض، فإن الوقف الثابت عنه هو غير
(١) بدائع الصنائع ٧/ ٣٣٠، المبسوط ١٤/ ١٤٣. (٢) المحلى ٩/ ٣١٢، الفتح ٥/ ٣٥٩. (٣) البحر المحيط للزركشي ٤/ ٥٣١. (٤) صحيح مسلم، مرجع سابق، (١٦٢٧).