للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

نوقش الاستدلال بحديث ابن عمر على وجوب الوصية للوالدين والأقربين من وجوه:

الأول: أنه خبر آحاد فيما تعم به البلوى، فلا تقوم به حجة بناء على مذهب الحنفية من اشتراط التواتر فيما تعم به البلوى، وعدم قبول خبر الآحاد فيه (١).

ونوقش: بعدم التسليم، فخبر الآحاد مقبول مطلقا.

الثاني: أنه خبر آحاد خالفه راويه، فلا يقبل، فإن عبد الله بن عمر راويه لم يوص، ومخالفة الراوي لما روى تقدح في المروي (٢).

إلا أن الحافظ ابن حجر رد هذه المناقشة بأمور:

١ - أن القاعدة الأصولية: أن العبرة بما رواه الراوي، لا بما رآه على الصحيح عن الأصوليين (٣).

٢ - أنه معارض بما ثبت عنه من وقف بعض دوره، كما سيأتي.

٣ - أنه معارض بما ورد عنه،

(٥٧) بما رواه مسلم من طريق ابن شهاب، عن سالم، عن أبيه أنه سمع رسول الله قال: «ما حق امرئ مسلم، له شيء يوصي فيه، يبيت ثلاث ليال، إلا ووصيته عنده مكتوبة»، قال عبد الله بن عمر: «ما مرت علي ليلة منذ سمعت رسول الله قال ذلك إلا وعندي وصيتي» (٤).

ونوقش: بأن هذا لا يدفع الاعتراض، فإن الوقف الثابت عنه هو غير


(١) بدائع الصنائع ٧/ ٣٣٠، المبسوط ١٤/ ١٤٣.
(٢) المحلى ٩/ ٣١٢، الفتح ٥/ ٣٥٩.
(٣) البحر المحيط للزركشي ٤/ ٥٣١.
(٤) صحيح مسلم، مرجع سابق، (١٦٢٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>