بالوصية للوالدين والأقربين بما فرضه الله لهم قبل علم المخاطب بذلك، فهو تكليف له بما لا يعلمه، ولا يقدر على امتثاله، ولا يمكنه فعله، وذلك لا يجوز أولم يقع على الخلاف بين الأصوليين (١).
الثاني: أنه يلزم عليه تأخير البيان عن وقت الحاجة، وهو لا يجوز إجماعاً (٢).
الثالث: جعله آية المواريث بيانا لآية الوصية يقتضي أنه لا وصية بعد الميراث؛ لأن البيان هو عين المبين، لا يختلف عنه إلا بالإيضاح والتفصيل الذي يزيد به على المبين، وهذا يرده ما تضمنته آية المواريث من بقاء العمل بالوصية بعد شرع المواريث كما قال تعالى: ﴿مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا﴾ (٣).
وما رواه ابن عمر ﵄ أن النبي ﷺ قال:" ما حق امرئ مسلم له شيء يوصى فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده "(٤)، ولم يزد يريد أن يوصى فيه.
(٥٦) وما رواه أحمد من طريق أيوب، عن نافع، عن ابن عمر ﵄ أنه قال:"حق على كل مسلم أن يبيت ليلتين وله ما يُوصي فيه إلا ووصيته مكتوبة عنده "(٥).
فقد اتفقت هذه الروايات في الدلالة على وجوب الوصية، وإن اختلفت وجوه دلالتها قوة وضعفاً، وصراحة واحتمالاً.
(١) المحلي وحواشيه ١/ ٩٨، البحر المحيط ٥/ ١٠٧. (٢) المحلي ٢/ ٤٢، البحر المحيط للزركشي ٥/ ١٠٧. (٣) من الآية ١١ من سورة النساء. (٤) تقدم تخريجه برقم (٢). (٥) المسند، مرجع سابق، (٤٥٧٨). إسناده صحيح.