للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

فقال: عجبت مما عجبت منه، فسألت رسول الله عن ذلك، فقال: «صدقة تصدق الله بها عليكم، فاقبلوا صدقته» (١).

والقصر غير واجب، فكذلك الوصية، بجامع أن كلا منها صدقة تصدق الله بها، ينبغي قبولها، ولا يجب.

(٢٨) ٤ - ما رواه أبو داود من طريق ابن أبي فديك، أخبرني ابن أبي ذئب، عن شرحبيل، عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله قال: «لأن يتصدق المرء في حياته بدرهم خير له من أن يتصدق بمئة درهم عند موته» (٢).

وجه الدلالة من وجهين:

الأول: أنه سماها صدقة، والأصل في الصدقة الاستحباب وعدم الوجوب، فتحمل عليه عند الإطلاق، ولا تحمل على الوجوب إلا بدليل سالم من المعارض، وهو غير موجود؛ لأن الحمل على الأصل واجب.

الثاني: أنه جعل الصدقة بدرهم في الحياة خير من الصدقة بمئة عند الموت، والإجماع على أن الصدقة في الصحة والحياة غير واجبة، والمستحب لا يكون أفضل من الواجب، فلما فضل صدقة الحياة على الوصية علم أنها غير واجبة؛ إذ لو كانت الوصية واجبة لكانت أفضل من الصدقة في


(١) صحيح مسلم - كتاب صلاة المسافرين/ باب صلاة المسافرين وقصرها (١٦٠٥).
(٢) سنن أبو داود في الوصايا/ باب ما جاء في كراهية الإضرار في الوصية (٢٨٦٦)، وابن حبان في الزكاة/ باب صدقة التطوع (٣٣٣٤) من طريق ابن أبي فديك، به.
الحكم على الحديث:
في إسناده شرحبيل بن سعد، لم يوثقه إلا ابن حبان، وضعفه الدارقطني، وأبو زرعة، وأبو حاتم، وابن معين.
ينظر: تهذيب التهذيب ٤/ ٣٢١.

<<  <  ج: ص:  >  >>