للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وكلامه يدل على أن المسلمين مجمعون على صحة الإبراء من الحقوق المجهولة، والله أعلم.

الشرط الثالث: قبول المبرأ للإبراء:

هذا الشرط للفقهاء فيه قولان:

القول الأول: أنه لا يشترط القبول من المبرأ.

وبه قال زفر من الحنفية (١)، وذهب إليه بعض المالكية (٢)، والشافعية (٣)، والحنابلة (٤)، وعند زفر إن رده المديون صح (٥).

القول الثاني: أنه يشترط القبول من المبرأ.

وهو قول الحنفية، والمالكية (٦)، وبعض الشافعية (٧)، وبعض الحنابلة (٨).

وعند الحنفية: للمديون حق الرد قبل موته.

وعند المالكية أيضا على اشتراط القبول: يجوز أن يتراخى القبول عن الإيجاب، كما يجوز رجوع الدائن قبل القبول.

سبب الخلاف:

سبب الخلاف في اشتراط قبول المبرأ أو عدم اشتراطه: يرجع إلى


(١) المصادر السابقة للحنفية.
(٢) بلغة السالك لأقرب المسالك، مرجع سابق، ٢/ ١٣٧.
(٣) الأشباه والنظائر للسيوطي، مرجع سابق، ص ٥٢٤.
(٤) الإنصاف للمرداوي، مرجع سابق، ٧/ ١٢٧.
(٥) المبسوط (١٢/ ٨٣)، حاشية ابن عابدين (٥/ ٧٠٨)، الأشباه والنظائر لابن نجيم ص ٢٦٣.
(٦) حاشية الدسوقي، مرجع سابق، ٤/ ٩٩.
(٧) المهذب، مرجع سابق، ١/ ٤٥٥.
(٨) الإنصاف نفسه.

<<  <  ج: ص:  >  >>