للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

ولو وهبها الموهوب له إلى ثالث ثم رجع على الثالث، فللأول أن يرجع على الثاني

ولو ضحى بالشاة الموهوبة، فللواهب أن يرجع في اللحم.

٤ - هلاك العين الموهوبة، وذلك بأن تتلف العين الموهوبة، فإذا تلفت منع الرجوع فيها، وإن تلف البعض له الرجوع في الباقي، وإن ادعى الواهب الهلاك صدق بلا يمين؛ لأنه ينكر الرد (١) (٢).

وبقية المذاهب الأربعة: على أن هلاك الموهوب في يد الموهوب له يعتبر من موانع الرجوع في الهبة، سواء هلك بنفسه، أو هلك بسبب أجنبي لا دخل للموهوب له فيه، كالهلاك بآفة سماوية، أو قوة قهرية، أو بسبب الاعتداء عليه من جانب الغير، ونحو ذلك، أو هلك بفعل الموهوب له كما لو تسبب في هلاكه بما ارتكبه من خطأ، أو استهلكه باستعماله المتكرر له.

وسواء كان الهلاك حقيقيا كموت الحيوان، أو احتراق السيارة، أو أكل طعام.

أو كان الهلاك حكميا، وهو تغير الشيء من حالته التي كان عليها وقت الهبة، إلى حالة أخرى مغايرة ومختلفة في صورتها عن الحالة الأولى، كما لو كان الموهوب قمحا فطحن، وأصبح دقيقا، أو كان دقيقا فعجن وأصبح خبزا، أو كان قماشا وأصبح ثوبا، وهكذا.


(١) يذكر الحنفية موانع للرجوع في الهبة نظما:
منع الرجوع من المواهب سبعة ** فزيادة، موصولة، موت، عوض
وخروجها عن ملك موهوب له ** زوجية، قرب، هلاك قد عرض
وقول الآخر رامز لهذه السبعة ببعض حروفها:
ويمنع الرجوع في فصل الهبة ** يا صاحبي حروف دمع خزقه.
(٢) الدر المختار ٨/ ٤٦٣، تكملة حاشية ابن عابدين (٨/ ٤٦٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>