للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

فإن ذلك يمنع الرجوع، بعد القبض وقبله تبطل الهبة، فإذا مات الموهوب له بعد القبض فالملك انتقل للورثة.

وبقية المذاهب الأربعة: على أن موت الموهوب له بعد قبض الهبة مانع من موانع الرجوع؛ وذلك لتعلق حق الغير بالهبة، وهو حق الورثة بعد انتقال الهبة إليهم، فيصير الموهوب خارج عن ملك الواهب إلى ملك غيره، فيشبه كما لو خرج منه بعقد، أو بيع، وما أشبه ذلك (١).

وإن مات الواهب بعد القبض فالرجوع للواهب، والوارث ليس بواهب (٢).

٣ - خروج الموهوب عن ملك الموهوب له كلياً.

باتفاق الأئمة على أن خروج الموهوب عن ملك الموهوب له من موانع الرجوع، كالبيع، والوقف، والهبة، والإرث، والصداق، ونحو ذلك (٣).

ولو خرج جزءٌ منه عن ملكه ببيع أو هبة، ونحو ذلك لم يمنع الرجوع إلا في الجزء الذي خرج عن ملكه.

وتقدم بحث هذه المسألة في شروط رجوع الأب في هبته.

ولو عادت إلى الموهوب له بسبب جديد كالبيع والصدقة، وتقدم بحث هذه المسألة في شروط رجوع الأب في هبته.


(١) ينظر: تبيين الحقائق ٥/ ٩٩، مجمع الضمانات ٣٤٣، المدونة ٤/ ٤١٦، الرجوع عن التبرعات المحضة ص ٣٧٨.
(٢) تبيين الحقائق ٥/ ٩٩، العناية ٩/ ٤٣، مجمع الضمانات ص ٣٤٣، مجمع الأنهر ٢/ ٣٦١.
(٣) تبيين الحقائق ٥/ ١٠٠، العناية ٩/ ٤٣، شرح مختصر خليل للخرشي ٧/ ١١٤، أسنى المطالب ٢/ ٤٨٤، المغني ٥/ ٣٩١، مطالب أولي النهى ٤/ ٤٠٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>