وجل، فلا يجوز أن يتغير رأيه في ذلك، والقصد بالهبة إصلاح حال الولد، وربما كان الصلاح في استرجاعه فجاز له الرجوع (١).
القول الثاني: أن له الرجوع.
ذهب إليه الشافعية في الأصح (٢)، والحنابلة في المذهب (٣)، والظاهرية (٤).
قال الماوردي: " … والوجه الثاني: يجوز " (٥).
وفي الإنصاف: " … حكم الصدقة حكم الهبة فيما تقدم على الصحيح من المذهب" (٦).
واحتج لهذا القول بما يلي:
١ - حديث النعمان بن بشير ﵄، فإنه قال: " تصدق عليّ أبي بصدقة .... وقال: فرجع أبي، فرد تلك الصدقة " (٧).
قالوا: وهذا نص.
ونوقش: بأن أكثر الروايات ليس فيها لفظ الصدقة، ولو فرض صحة هذه اللفظة، فليست بقاطعة في نية بشير فقد يكون هذا فهم النعمان من هبة والده.
(١) المهذب، مرجع سابق، (١/ ٤٥٤).(٢) روضة الطالبين (٥/ ٣٨)، الحاوي (٧/ ٥٤٧)، المهذب (١/ ٤٥٤).(٣) المغني (٨/ ٢٦٤)، الحاوي (٧/ ٥٤٧)، الشرح الكبير (٣/ ٤٤٢).(٤) المحلى، مصدر سابق، (١٠/ ٨٦ - ٩٩).(٥) الحاوي، مرجع سابق، (٧/ ٥٤٧).(٦) نفسه.(٧) سبق تخريجه برقم (٢٠٠)، وقد احتج به هنا صاحب المغني ٨/ ٢٦٤، والشرح الكبير ٣/ ٤٤٢.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute