للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

كتب إلى عبد الملك فأخبره ذلك وأخبره بشهادة جابر، فقال عبد الملك: صدق جابر، فأمضى ذلك طارق؛ فإن ذلك الحائط لبني المعمر حتى اليوم " (١).

(٢٤٥) ٦ - ما رواه مسلم من طريق عطاء، عن جابر ، عن النبي أنه قال: " العمرى ميراث لأهلها " (٢).

٧ - ما رواه ابن عباس قال: قال رسول الله : " العمرى جائزة لمن أعمرها، والرقبى جائزة لمن أرقبها، والعائد في هبته كالعائد في قيئه " (٣).

(ضعيف).

(٢٤٦) ٨ - ما رواه النسائي أخبرنا محمد بن يزيد، ثنا أبي، ثنا سعيد، ثنا يزيد بن أبي حبيب، عن ابن شهاب، عن أبي سلمة، عن جابر أن رسول الله : " قضى بالعمرى أن يهب الرجل للرجل ولعقبه الهبة، ويستثني إن حدث بك حدث وبعقبك فهو إلي وإلى عقبي أنها لمن أعطيها ولعقبه " (٤).

ففي هذا الحديث اشتراط من المعمر أنها ترجع إليه، ومع ذلك لم يجعل له النبي حق الرجوع.

ونوقش الاستدلال بهذه الأدلة من وجهين:

الوجه الأول: بأنها (محتملة للتأويل) (٥) كما قال ابن عبد البر، فهي إما


(١) صحيح مسلم في الموضع السابق، مرجع سابق، (١٦٢٥) (٢٨).
(٢) صحيح مسلم في الموضع السابق (١٦٢٥) (٣١).
(٣) تقدم تخريجه برقم (٢٣١).
(٤) سنن النسائي في العمرى/ باب الاختلاف على الزهري (٣٧٤٩).
(٥) التمهيد لابن عبد البر، مرجع سابق، ٧/ ١٢٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>