للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

٢ - عن جابر أنه قال: سمعت رسول الله يقول: " من أعمر رجلاً عمرى له ولعقبه فقد قطع قوله حقه فيها، وهي لمن أعمر ولعقبه " غير أن يحيى قال في أول حديثه: " أيما رجل أعمر عمرى فهي له ولعقبه " (١).

٣ - حديث جابر أن رسول الله : " قضى فيمن أعمر عمرى له ولعقبه فهي له بتلة لا يجوز للمعطي فيها شرط ولا ثنيا. قال أبو سلمة: لأنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث فقطعت المواريث شرطه" (٢).

وهذا الحديث نص في أن اشتراط المعمر لا يصح.

ونوقش هذا الاستدلال: بأنه خاص بما إذا قال المعمر لك ولعقبك، أما إذا لم يقل ولعقبك فشرط الرجوع جائز فيها (٣).

٤ - عن جابر قال: قال رسول الله : " أمسكوا عليكم أموالكم ولا تفسدوها، فإنه من أعمر عمرى فهي للذي أعمرها حيا وميتا ولعقبه " (٤).

وفي حديث أيوب من الزيادة قال: جعل الأنصار يعمرون المهاجرين فقال رسول الله : " أمسكوا عليكم أموالكم " (٥).

(٢٤٤) ٥ - ما رواه مسلم من طريق أبي الزبير، عن جابر قال: " أعمرت امرأة بالمدينة حائطاً لها ابنا لها، ثم توفي وتوفيت بعده وتركت ولداً وله إخوة بنون للمعمرة، فقال ولد المعمرة: رجع الحائط إلينا، وقال بنو المعمر: بل كان لأبينا حياته وموته، فاختصموا إلى طارق مولى عثمان، فدعا جابراً فشهد على رسول الله بالعمرى لصاحبها، فقضى بذلك طارق، ثم


(١) تقدم تخريجه برقم (٢٢٨).
(٢) تقدم تخريجه برقم (٢٢٨).
(٣) مضى من حديث جابر : أمسكوا.
(٤) تقدم تخريجه برقم (٢٢٩).
(٥) تقدم تخريجه برقم (٢٢٩) وهو في مسلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>