(٢٤٣) ٥ - ما رواه الإمام مالك عن يحيى بن سعيد، عن عبد الرحمن بن القاسم أنه سمع مكحولاً الدمشقي يسأل القاسم بن محمد عن العمرى، وما يقول الناس فيها؟ قال:"ما أدركت الناس إلا وهم على شروطهم في أموالهم وفيما أعطوا "(١).
وقد أدرك القاسم جمعاً من الصحابة وروى عنهم فالظاهر أن مراده بـ (الناس) أي الصحابة الذين أدركهم (٢).
ونوقش الاستدلال بهذا الأثر: بأنه لا يقبل في مخالفة جمع من الصحابة والتابعين، فكيف يقبل في مخالفة قول سيد المرسلين (٣).
٦ - أن العمرى تمليك المنافع في لغة العرب كالمنيحة والعارية.
ونوقش: بأن العبرة بالمدلول الشرعي، وقد نقلها إلى تمليك الرقبة كما نقل الصلاة والزكاة وغيرهما (٤).
٧ - أن تمليك الرقبة يقع مطلقا غير مؤقت كالبيع، وكل تمليك علق بوقت فيه منع فيه تمليك الرقبة، والعمرى مؤقتة فيمتنع فيها تمليك الرقبة (٥).
ونوقش: بأن الشارع أبطل تأقيت العمرى، وجعلها تمليكا مطلقا (٦).
أدلة الرأي الثاني:(عدم صحة الشرط)
١ - حديث جابر ﵄ قال:" قضى النبي ﷺ بالعمرى أنها لمن وهبت له"(٧).
(١) الموطأ في كتاب الأقضية/ باب في العمرى (٢/ ٥٧٩)، وسنده صحيح. (٢) انظر: التمهيد لابن عبد البر (٧/ ١١٤). (٣) المغني لابن قدامة (٨/ ٢٨٤). (٤) المغني، مصدر سابق، ٨/ ٢٨٤. (٥) الإشراف ٢/ ٨٢، المنتقى ٦/ ١٢٠. (٦) المغني، نفسه، ٨/ ٢٨٤. (٧) تقدم تخريجه برقم (٢٢٧).