للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وهذا المعمر لم يرض بخروج ملكه إلا على هذا الوجه.

(٢٤٣) ٥ - ما رواه الإمام مالك عن يحيى بن سعيد، عن عبد الرحمن بن القاسم أنه سمع مكحولاً الدمشقي يسأل القاسم بن محمد عن العمرى، وما يقول الناس فيها؟ قال: "ما أدركت الناس إلا وهم على شروطهم في أموالهم وفيما أعطوا " (١).

وقد أدرك القاسم جمعاً من الصحابة وروى عنهم فالظاهر أن مراده بـ (الناس) أي الصحابة الذين أدركهم (٢).

ونوقش الاستدلال بهذا الأثر: بأنه لا يقبل في مخالفة جمع من الصحابة والتابعين، فكيف يقبل في مخالفة قول سيد المرسلين (٣).

٦ - أن العمرى تمليك المنافع في لغة العرب كالمنيحة والعارية.

ونوقش: بأن العبرة بالمدلول الشرعي، وقد نقلها إلى تمليك الرقبة كما نقل الصلاة والزكاة وغيرهما (٤).

٧ - أن تمليك الرقبة يقع مطلقا غير مؤقت كالبيع، وكل تمليك علق بوقت فيه منع فيه تمليك الرقبة، والعمرى مؤقتة فيمتنع فيها تمليك الرقبة (٥).

ونوقش: بأن الشارع أبطل تأقيت العمرى، وجعلها تمليكا مطلقا (٦).

أدلة الرأي الثاني: (عدم صحة الشرط)

١ - حديث جابر قال: " قضى النبي بالعمرى أنها لمن وهبت له" (٧).


(١) الموطأ في كتاب الأقضية/ باب في العمرى (٢/ ٥٧٩)، وسنده صحيح.
(٢) انظر: التمهيد لابن عبد البر (٧/ ١١٤).
(٣) المغني لابن قدامة (٨/ ٢٨٤).
(٤) المغني، مصدر سابق، ٨/ ٢٨٤.
(٥) الإشراف ٢/ ٨٢، المنتقى ٦/ ١٢٠.
(٦) المغني، نفسه، ٨/ ٢٨٤.
(٧) تقدم تخريجه برقم (٢٢٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>