للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

العمرى إلى صاحبها بعد موت المعمر وهذا لا يكون في تمليك الرقاب، وإنما يكون في تمليك المنافع (١).

ونوقش الاستدلال بهذا الحديث:

بأن قوله: "فأما إذا قال: هي لك ما عشت، فإنها ترجع إلى صاحبها" هو من كلام جابر نفسه، ولا حجة في أحد دون رسول الله .

ويحتمل أن يكون مدرجاً من كلام الزهري؛ لأنه روي عن جابر من طرق أخرى وليس فيه قوله: " فأما إذا قال ..... " إلخ (٢).

الجواب عن هذه المناقشة:

يجاب عن قولهم: بأن قوله: " فأما إذا قال … هو من كلام جابر .... " وجابر أعلم بمعنى ما روى عن النبي في ذلك، وهذا منه تفسير لما رواه فيتعين الأخذ به.

(٢٤٢) ٣ - وقال البخاري: قال رسول الله : " المسلمون عند شروطهم " (٣).

وجه الاستدلال من هذا الحديث: هو أنه أفاد لزوم الشروط التي يشترطها العاقدان مما لا يخالف الكتاب ولا السنة، واشتراط المعمر رجوع العين المعمرة إليه بعد موت المعمر ليس فيه هذا المحذور فله شرطه (٤).

٤ - الأدلة السابقة الدالة على اشتراط الرضا في الهبة (٥).


(١) الإشراف على مسائل الخلاف للقاضي عبد الوهاب ٢/ ٨٢، المحلى لابن حزم ٩/ ١٦٦، المغني لابن قدامة ٨/ ٢٨٥.
(٢) التمهيد لابن عبد البر، مرجع سابق، ٧/ ١١٢.
(٣) صحيح البخاري في الإجارة/ باب أجر السمسرة (أول الباب).
(٤) انظر: التمهيد لابن عبد البر ٧/ ١١٥.
(٥) ينظر: مبحث شرط رضا الواهب/ شروط الواهب.

<<  <  ج: ص:  >  >>