العمرى إلى صاحبها بعد موت المعمر وهذا لا يكون في تمليك الرقاب، وإنما يكون في تمليك المنافع (١).
ونوقش الاستدلال بهذا الحديث:
بأن قوله:"فأما إذا قال: هي لك ما عشت، فإنها ترجع إلى صاحبها" هو من كلام جابر نفسه، ولا حجة في أحد دون رسول الله ﷺ.
ويحتمل أن يكون مدرجاً من كلام الزهري؛ لأنه روي عن جابر من طرق أخرى وليس فيه قوله:" فأما إذا قال ..... " إلخ (٢).
الجواب عن هذه المناقشة:
يجاب عن قولهم: بأن قوله: " فأما إذا قال … هو من كلام جابر .... " وجابر ﵄ أعلم بمعنى ما روى عن النبي ﷺ في ذلك، وهذا منه تفسير لما رواه فيتعين الأخذ به.
(٢٤٢) ٣ - وقال البخاري: قال رسول الله ﷺ: " المسلمون عند شروطهم "(٣).
وجه الاستدلال من هذا الحديث: هو أنه أفاد لزوم الشروط التي يشترطها العاقدان مما لا يخالف الكتاب ولا السنة، واشتراط المعمر رجوع العين المعمرة إليه بعد موت المعمر ليس فيه هذا المحذور فله شرطه (٤).
٤ - الأدلة السابقة الدالة على اشتراط الرضا في الهبة (٥).
(١) الإشراف على مسائل الخلاف للقاضي عبد الوهاب ٢/ ٨٢، المحلى لابن حزم ٩/ ١٦٦، المغني لابن قدامة ٨/ ٢٨٥. (٢) التمهيد لابن عبد البر، مرجع سابق، ٧/ ١١٢. (٣) صحيح البخاري في الإجارة/ باب أجر السمسرة (أول الباب). (٤) انظر: التمهيد لابن عبد البر ٧/ ١١٥. (٥) ينظر: مبحث شرط رضا الواهب/ شروط الواهب.