مخصوصة بالأحاديث التي استدل بها المجوزون، ومفسرة بها، فلا تنافي بينها" (١).
(٢٢٥) ٤ - ما رواه سعيد بن منصور، عن حبان بن أبي جبلة، عن الحسن أنه قال: قال رسول الله ﷺ: " كل أحق بماله من ولده ووالده والناس أجمعين" (٢).
ونوقش من وجهين:
الأول: أنه حديث مرسل، والمرسل من أقسام الضعيف.
الثاني: أنه يدل على ترجيح حق الولد على حق الوالد في المال لا على نفي الحق بالكلية، والولد أحق من الوالد بما تعلقت به حاجته (٣).
(٢٢٦) ٥ - ما رواه الحاكم من طريق حماد، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة ﵂ قالت: قال رسول الله ﷺ: " إن أولادكم هبة الله لكم، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، فهم وأموالهم لكم إذا احتجتم إليها " (٤).
(١) المغني، نفسه، ٨/ ٢٧٤. (٢) سعيد بن منصور في سننه ٢/ ١١٥ (٢٢٩٣) مرسل، والمرسل من أقسام الضعيف. (٣) المغني، نفسه. (٤) مستدرك الحاكم ٢/ ٢٨٤، وقال: (هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه) وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى ٧/ ٤٨٠ من طريق الحاكم. قال أبو داود في السنن لأبي داود ٣/ ٢٨٩: حماد بن أبي سليمان زاد فيه (إذا احتجتم) وهو منكر. وأخرج البيهقي عن سفيان بن عبد الملك قال: (سألت عبد الله بن المبارك عن حديث عائشة: (فهم وأموالهم لكم إذا احتجتم إليها) فقال: حدثني به سفيان، عن حماد، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة، قال سفيان: (وهذا وهم من حماد) وقال عبد الله: " سألت أصحاب سفيان عن هذا الحديث فلم يحفظوا " السنن الكبرى ٧/ ٤٨٠.