للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

ما يحتاج إليه للنفقة عليه شيء كثير، ولا يسعه عفو ماله والفضل منه، إلا بأن يجتاح أصله، ويأتي عليه، فلم يعذره النبي ، ولم يرخص له في ترك النفقة، وقال له: (أنت ومالك لأبيك) على معنى: أنه إذا احتاج إلى مالك أخذ منك قدر الحاجة، كما يأخذ من مال نفسه " (١).

ويمكن الجواب عن هذه المناقشة: بأنها حمل للحديثين على محمل دون دليل لاسيما وأن النبي لم يستفصل من الشاكي عن حال أبيه في الحديث الثاني مما يدل على عموم الحديث.

٥ - ولأن الرجل يلي مال ولده من غير تولية، فكان له التصرف فيه كمال نفسه (٢).

أدلة القول الثاني: (عدم الجواز)

١ - قوله تعالى: ﴿وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ﴾ (٣).

(٢٢٤) ٢ - ما رواه مسلم من طريق جعفر بن محمد، عن أبيه جابر بن عبد الله أن النبي قال: " إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم، كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا " (٤).

٣ - حديث ابن عمر أن رسول الله قال: " لا يحلبن أحد شاة أحد إلا بإذنه " (٥).

نوقش هذا الاستدلال: بأن هذه الأخبار الواردة في تحريم مال الغير "


(١) معالم السنن، مرجع سابق، ٥/ ١٨٣.
(٢) المغني، مصدر سابق، (٨/ ٢٧٣).
(٣) من آية ١٨٨ من سورة البقرة.
(٤) صحيح مسلم في الحج/ باب حجة النبي (١٢١٨).
(٥) سبق تخريجه برقم (٣٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>