وجه الدلالة: بين النبي ﷺ في هذا أن أحل ما أكل الرجل، وأهنأه هو ما كسبه بنفسه دون واسطة (١)، ثم جعل الأولاد من كسب الرجل، فدل على أن أكل الرجل من مال ولده كأكله من مال نفسه الذي كسبه دون واسطة، بل إنه جعله من أطيب ذلك، فقال في رواية لأبي داود والنسائي " ولد الرجل من كسبه، من أطيب كسبه فكلوا من أموالهم ".
واللام: في قوله: " لأبيك "، قال ابن رسلان:" اللام للإباحة لا للتمليك، فإن مال الولد له وزكاته عليه وهو موروث عنه "(٢).
ونوقش هذا الاستدلال: بأنه محمول على أخذ قدر الحاجة (٣).
وأما اجتياح والد المشتكي ماله، فيقول الخطابي: " يشبه أن يكون ما ذكره السائل من اجتياح والده ماله: إنما هو بسبب النفقة عليه، وأن مقدار
(١) تحفة الأحوذي، مرجع سابق، ٤/ ٥٩٣. (٢) نقله عنه الشوكاني في نيل الأوطار ٦/ ١٢. (٣) عارضة الأحوذي لابن العربي ٦/ ١١٢، معالم السنن للخطابي ٥/ ١٨٣.