للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

٦ - أن الله تعالى ورث الأب من ابنه السدس مع والد ولده، فلو كان الأب يملك مال الابن لم يكن لغير الأب شيء مع وجوده، ولحازه كله (١).

الترجيح:

بعد عرض القولين للفقهاء في هذه المسألة وأدلة كل قول، وما ناقش به كل فريق أدلة الآخرين؛ يتبين لي أن القول الراجح هو قول الحنابلة، القائلين بجواز أخذ الأب وتملكه من مال ولده، سواء كان محتاجاً إلى ما أخذ أو غير محتاج بالشروط التي ذكروها؛ لكون كل شرط عليه دليل يوجبه.


(١) ينظر: تحفة الأحوذي، مرجع سابق، (٤/ ٥٩٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>